الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال سند : إذا فسخ الحاكم العقد بينها انفسخ الإعلان باطنا كما لو تقايلا ، وظاهرا فقط في حق المظلوم ، وله إقامة البينة بعد ذلك ; لأن الأصل صحة العقد ، ولم يرض بانتهاكه . وفي الجواهر : هل ينفذ الفسخ ظاهرا أو باطنا ، أو ظاهرا لا باطنا ، خلاف . وفائدته : هل البيع والوطء على الأول دون الثاني ؟ ولم يحك تفصيلا بين الظالم والمظلوم ، ثم قال : وليس له أخذها عوضا مما له عليه من الثمن إذ لا بد من المنع ذلك .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال سند : إذا فسح الحاكم ثم اعترف أحدهما بصدق الآخر ليس له [ ص: 333 ] مطالبته لأنه طلب الفسخ ورضي به ، وإذا لم يفترقا ، والبائع ظالم حرم عليه التصرف في المبيع ، ويرده إلى المبتاع بالثمن الحق ، وإن كان المبتاع ظالما فقد ظفر البائع بغير جنس حقه ، فله بيعه باستيفاء حقه من الثمن ، فإن نقص شيء كان في ذمة المبتاع ، أو زاد ، رده ، وقال ( ش ) : للبائع حبسه ; لأن المبتاع رضي بتركه له بالثمن الذي عليه ، وأما القضاء بنكول أحدهما في اختلافهما في كثرة الثمن ; لأن من قضي له يقول : أخذت حقي ، وإن كان اختلافهما في المبيع وقضي على البائع حل له الثمن ; لأن المبتاع بذله فيما أخذه برضاه ; أو على المبتاع حل له المبيع عند أشهب ; لأن البائع رضي بتركه له ، وقيل : ببيعه ويشتري بثمنه ما ادعاه ; لأنه يعتقد أنه غير المبيع ، فإن زاد عنه وقفت الزيادة ، قال : وينبغي على هذا أن تعرض الزيادة على البائع ، قال التونسي : لو قال المبتاع : شعيرا ، وقال البائع : عدسا لم يجز له أخذ العدس ; لأنه بيع للطعام قبل قبضه ، لكن يباع فيشتري بثمنه شعيرا ، فإن فضل شيء ، وقف ، أن ادعاه البائع ، أخذه ، وإلا تصدق به عمن هو له .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية