القسم الرابع : ، ففي الجواهر : إذا اختلفا في جنس الثمن كالثوب والشعير تحالفا ، ويتفاسخا إذ ليس أحدهما أولى من الآخر . الاختلاف في جنس الثمن
القسم الخامس : كالقمح والشعير ; ففي الجواهر : قيل : كالجنس ، وقيل : كالقدر ; لاتحاد الجنس . القسم السادس : الاختلاف في النوع ، ففي الجواهر أربع روايات : يتحالفان ويتفاسخان إلا أن يقبض المشتري المبيع فيصدق ، ويتحالفان ويتفاسخان بعد القبض ما لم يبن بالمبيع فيصدق ; لأنه ائتمنه ، ويتحالفان ويتفاسخان ما لم تفت بتغير السوق أو بدن فيصدق ، وهي رواية الكتاب ; لأنه غارم ويتحالفان ويتفاسخان وإن فاتت ; لأن القيمة تقوم مقام العين ، ولذلك سميت قيمة ، وبمذهب الكتاب قال ( ح ) ، وبالأخير قال ( ش ) ، وفي : الاختلاف في مقدار الثمن قال - عليه السلام - : ( النسائي ) ، وفيه : إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة . وفي أنه - عليه السلام - أمر البائع بالحلف . ثم يختار المبتاع الأخذ أو [ ص: 323 ] الترك الترمذي : قال - عليه السلام - : ( ) . والأول مقطوع ، والثاني مرسل ، والثالث ضعيف ، ولأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه ; لأن البائع يدعي عقدا بألف ويدعى عليه عقد بمائة ، والمشتري يدعي عقدا بمائة ويدعى عليه عقد بألف فيتحالفان ، كما لو ادعى رجل ثوبا وادعى عليه فرسا ، أو لأن البائع معترف للمشتري بالملك ، ويدعي عليه زيادة الثمن ؛ والأصل عدمها . إذا اختلف المتبايعان في البيع ، والسلعة كما هي لم تستهلك ، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع
فرع
قال المازري : كل كالأجل والحميل ، واشترط الخيار فكالاختلاف في الثمن ، ثم ينظر في مدعي الخيار هل يمضي العقد فلا يفتقر إلى يمين أو يرد فيختلف من يصدق منهما ؟ . ما يؤدي للاختلاف في الثمن
فرع
في الجواهر : دعوى الأشبه مع القرب معتبر اتفاقا ، ومع قيام السلعة فقولان ، المشهور : عدم الاعتبار للقدرة على رد السلعة ودفع التغابن ، قال أبو الطاهر : وهذا ينبغي أن يكون اختلافا في حال يعتبر الأشبه إن أبعد الآخر ، ولا [ ص: 324 ] يعتبر إن ادعى الآخر ما هو ممكن ، وما يتغابن الناس بمثله ، وفي الكتاب : إن أتيا مع الفوات بما لا يشبه فالقيمة يوم الشراء ; لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر بسقوط العقد ، وتجب القيمة . فرع
في الكتاب : الفوات حوالة الأسواق فأعلا ، والمنع .
فرع
قال : إذا أو عند حلول الأجل ولم يتغير سوق الثوب الذي هو الثمن ، ولا تغير ؛ تحالفا وتفاسخا ; لأن ثبوت السلم فرع ثبوت الثمن ، فإن تغير سوقه أو بدنه صدق البائع ; لأنه بالتغيير صار دينا عليه فهو غارم . اختلفا في كثرة رأس المال المسلم بعد العقد