فرع
في الكتاب : ; لأن الأصل عصمة مال السيد فيه ، إلا أن يسقطه عنه السيد أو السلطان ; لأن ذلك يعيبه ، وليس لأحد أن يعيب مال غيره . غير المأذون لا يتبع بدين إلا في ذمته بعد العتق
فرع
قال : كل أو غيرها ففي ذمته لا في رقبته ، وليس للسيد فسخه عنه ; لأنه أذن له . ما استهلك المأذون مما أخذه بإذن ربه من وديعة
فرع
قال : ، وتباع فيما عليه من دين [ ص: 314 ] لأنها ماله ( ولا حرية فيها ، ولأنها قد تكون حبلى وحملها للسيد ، والدين محقق ، والولد موهوم ، ولا يباع ولده منها لأنه ليس على ماله ) . قال صاحب النكت : إذا بيعت في الدين فظهرت حاملا : قيل : للسيد فسخ البيع لحقه في الحمل ، وقيل : لا ; لأن البيع وقع صحيحا ، والفرق بين بيع هذه والمكاتب ، يبيع أم ولده إذا خاف العجز ، وقد تكون حاملا ، وحملها مكاتب لا يشترط إذن السيد : إن خيف العجز كالدين على المأذون ; لأن كليهما حق عليه ، والأمة التي يطأها المأذون بخلاف الولد ; لأن أم الولد دفعت للإيلاد . للمأذون بيع أم ولده إن أذن له السيد
فرع
في الكتاب : إذا : بيع في دينه ; لأنه أتلف مال غرمائه . اشترى المأذون وعليه دين
فرع
قال : للسيد ، أو تصدقوا به ، فإن استهلك فالقيمة لهم إلا أن يكون انتزاعا من غير المكاتب فيقبضها هو . رد ما وهب العبد والمكاتب أو أم الولد
فرع
قال إذا ; فالدين فيه دون مال العبد ، وبقيته في ذمته لا في رقبته ولا في ذمة السيد ; لأن الإذن يوجب التعليق بالمال والذمة لا في رقبته ولا في ذمة السيد ; لأن الإذن يوجب التعليق بالمال أو الذمة ، وإنما يتعلق برقبة الجنايات ، وقال ( ح ) : يباع في الدين لأنه حق كالجناية . أذن في التجارة في مال دفعه له
[ ص: 315 ] لنا : . أنه - عليه السلام - لم يزد في غرماء معاذ على أن خلع لهم ماله
ولأنه إنما عومل على ماله دون رقبته فلا يباع ; لأنه إضرار بالسيد ولم يدخل عليه .