الشرط العاشر : ، للحديث المتقدم ، ولأن الأجل له جزء من الثمن فهو مبيع ، فيكون معلوما ، قال أن يكون الأجل معلوما المازري : إذا قال : إلى يوم كذا فالحد طلوع الفجر أو في رمضان فهو غرور ، قال ابن العطار : يكره فقط لاقتضائه المخاصمة ما بين أول الشهر إلى آخره ، وللشافعية قولان ، ولم أر لأصحابنا المتقدمين فيه نقلا ، قال : وينبغي أن يكون فاسدا ، وأجازه ( ح ) ، وفي الجواهر : يجوز إلى الحصاد وما تضبطه العادة ، ومنع ( ش ) و ( ح ) إلى الحصاد ونحوه . لعدم انضباطه عندهما عادة . ويكون الأجل معظم ذلك دون أوله وآخره ، ولو قال : ثلاثة أشهر ، تحسب بالأهلة ويكمل الكسر من الرابع ثلاثين ، وإلى يوم الجمعة أو رمضان فأول جزء منه ، وفي الجمعة ، أو في رمضان من أوله إلى آخره ، ويكره ، قال القاضي أبو الوليد : إن اختلف بذلك الثمن فسخ وإلا فلا ، وإلى أول يوم في آخره فهو السادس عشر ، وإلى آخر يوم في أوله فهو الخامس عشر .