الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 149 ] الفصل الثاني : في التصرف في الطعام قبل القبض على وجه المعروف .

                                                                                                                وهو الشركة وفي الجواهر : أرخص في الشركة والإقالة والتولية تنزيلا للثاني منزلة المشتري ، ويمتنع اقتران العقدين في أجل أو مقدار أو غيرهما ، وروي امتناع الشركة قبل القبض ، ومنع الأئمة الجميع إلا الإقالة جوزها ابن حنبل وحده ; لأنها إقالة عنده ، ومنه أقال الله عثرتك : أزالها ، وحجة الجميع نهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه ، وهذه بياعات .

                                                                                                                وجوابه : أنه روي في الحديث في أبي داود ، وأرخص في الشركة والإقالة والتولية ، ولأن الثلاثة معروف فيجوز القرض .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : للمشترك والولي زيادة الكيل ونقصانه ، فإن كثر رجع عليك بحصته من الثمن إن نقص ، ويرد الزيادة إن زاد .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : تولية البعض بحصته من الثمن كالكل ، قال ابن يونس : كل ما بيع بعرض يرجع فيه إلى القيمة تمتنع فيه الشركة والتولية لا بالقيمة ولا بالمثل ، وتجوز الإقالة فيه مع قيام العرض ، فإن فات امتنعت ; لأنها تصير مبايعة بالقيم ، وإن كان يكال أو يوزن فهو كالعين .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال اللخمي : إذا اشترى طعاما بثمن إلى أجل : قال مالك في الكتاب :

                                                                                                                [ ص: 150 ] تجوز الشركة فيه قبل القبض ، وعلى هذا تجوز التولية ، ومنع ابن القاسم التولية حتى يقبضه ، ومنع أشهب الإقالة ; لأنها حل بيع كمن وصله طعام من إجارة أو اشتراه بعرض ، لا تصح فيه الإقالة ما لم يثبت العرض ، أو يعمل الأجير فيمتنع الجميع ، وتمتنع الشركة والتولية لاختلاف الذمم ، فقد تكون ذمة الذي أشرك أو ولي دونه ، وإذا اشترى طعاما قريب الغيبة واشترط النقد جازت الشركة والتولية أو بعد الغيبة ، واشترط أن لا نقد إلا بعد القبض جازت الشركة والتولية عند مالك : ويمتنعان على القول الآخر لاختلاف الذمم فيشبه الشراء بثمن إلى أجل ، ويختلف في الإقالة هل تجوز ؟ لأن الذمم تبرأ من الآن أو لأنه يأخذ طعاما غائبا عن دين ، فيدخله فسخ دين في دين ، وبيع طعام قبل قبضه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال صاحب البيان : إذا اشترى قمحا بدينار فولى نصفه بنصف دينار ، ورد نصفه دراهم مكروه لمشابهة البيع بالمكايسة . وهو يخرج على مسألة من وجد له نصف دينار هل يراعي فيه خلو الذمة فيجوز على القول بالجواز ، ويمتنع على القول بالمنع ؟ وأما بعد كيله الطعام فيجوز ; لأنه بيع جديد .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : لا تجوز التولية في طعام اشتراه بعينه غائبا بالصفة ; لاختلاف الذمم إذا المشتري لم ينقد لغيبة الطعام ، ويجوز في الغيبة التي [ ص: 151 ] يجوز النقد فيها لقربها ، لأنه لا يشبه الدين بالدين ، وكذلك لو استقال منه دخله الدين بالدين ; لأنه وضع عن نفسه ثمنا دينا بسلعة غائبة ، قال : وهذا لا يستقيم ; لأنه لو كان هذا بيع دين بدين لامتنع بيع العروض ، وهو يجيره ، والإقالة إنما هي فسخ دين في دين لا بيع دين في دين ; لأن البائع فسخ الثمن في السلعة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : لا تجوز الزيادة في الإقالة في الطعام قبل الكيل ; لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، فإن اكتاله ولم يتفرقا ، أو لم يقف عليه المبتاع ، وكان الثمن نقدا ولم ينقده امتنعت الزيادة ; لأنها إن كانت ذهبا إلى أجل ، والثمن ذهبا كان بيعا وسلفا ; لأن البائع اشترى الطعام ببعض الثمن الذي وجب له نقدا ، وأسلفه بقيمته إلى أجل ، وإن كانت ورقا نقدا جاز وتمتنع مؤجلة ; لأنه ذهب بورق إلى أجل ، وإن كانت عرضا مؤجلا كانت دينا بدين ، ويجوز أن يزيده معجلا ذهبا أو ورقا أو عرضا ، وأما إن نقد الثمن واكتال الطعام فيجوز مطلقا ; لأنه بيع حادث ، وإن كان الثمن مؤجلا واكتال ولم يفترقا جازت الزيادة من كل شيء نقدا إلا من جنس الثمن الذي عليه فيمتنع نقدا ، ويجوز إلى مثل الأجل ، ووزن الثمن وسيلة ، كأنه اشترى ببعض ماله عليه ، وبقيت بقية إلى أجله ، وإذا كان الثمن ذهبا فلا يزيده ورقا نقدا ولا إلى أجل أبعد من أجله ; لأنه صرف إلى أجل ، وكذلك إذا كان الثمن ورقا ولا يزيده غير النقدين مؤجلا ; لأنه دين بدين ، فإن تفرقا أو غاب عليه المبتاع امتنعت الزيادة مطلقا ; لأنه زيادة في السلف ، وإن كان البائع المستقل بزيادة ولم ينقد جازت بعد الكيل من سائر الأشياء نقدا ، أو إلى أجل كيف كان الثمن نقدا أم لا ، إلا أن تكون الزيادة في الطعام طعاما لتوقع التفاضل ، ومن غير الجنس يجوز [ ص: 152 ] نقدا ، وتمتنع مؤجلا ; لدخول النسأ ، ولا اختلاف في شيء مما تقدم إلا في موضعين : أحدهما إذا كان المستقيل المبتاع بزيادة ، ووزن الثمن حال ، فإنه إجازة ، يريد : إذا كان أقل من نصف دينار ، ويجوز عند أشهب إذا كان أكثر من صرف دينار ، وثانيهما قوله : إذا كان البائع هو المستقيل بزيادة طعام من غير صنفه ، فإنه إجارة إذا كانت الزيادة نقدا والثمن مؤجلا ، ومنعه ابن حبيب إلا إذا كان الثمن حالا .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : العهدة في الشركة والتولية في البيع المعين على البائع الأول ; لأن الثاني نزل منزلته وبعد المفارقة على المشتري ، وقال مالك : هي على المشتري مطلقا إلا أن يشترطها على البائع ; لأنه بائع ثان ولو بالحضرة فالعهدة على البائع الثاني مطلقا ، وإن اشترطها على البائع الأول جاز عند ابن القاسم إذا باع بمثل ما اشتراها به أو أقل ، فإن كان بأكثر فلا يلزم البائع الأول ذلك إلا برضاه ; لأنه يقول : كانت العهدة لك علي بعشرة فلا أرضى بأكثر ، فإن رضي كان حميلا بالزائد في الاستحقاق ، وقال ابن حبيب : لا يجوز ; لأنه ذمة بذمة إلا أن تكون على وجه الحمالة حتى يرجع المشتري الثاني في الاستحقاق بقدر الثمن الأول على من شاء منهما ، فتحصل في اشتراطها على البائع الأول في المبيع ثلاثة أقوال : الجواز وإن افترقا وطال ، والمنع وإن كان بالحضرة إلا أن يرضى على وجه الحمالة ، والفرق بين حضرة البيع وطوله ، وفي الشركة والتولية بالحضرة قولان على من تكون ، وجواز اشتراطها بعد الافتراق على البائع قولا واحدا .

                                                                                                                [ ص: 153 ] فرع

                                                                                                                قال اللخمي : إذا أشركك على أن تشركه في طعام آخر امتنع لخروجها عن المعروف إلى المكايسة ، وكذلك التولية والإقالة ، فإن قال : أشركني وأشركك ورأس المال سواء ، كان محمل ذلك على بيع أحد الطعامين بالآخر ، فيجوز ; لأن الثمن لا يخرجه واحد منهما ، وإن كان رأس مال أحدهما دنانير والآخر دراهم ، أو عينا والآخر عرضا : امتنع لذهاب المعروف ، ويجوز : أقيلك على أن تقيلني ; لأنه بيع أحد الطعامين بالآخر ، فإن اختلف رأس المال ، أو اتفق واختلف الطعامان : امتنع لذهاب المعروف .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قيل : أجرة الكيل بعد الاشتراك والتولية على المشتري الأول كالبيع ، وكما أن عليه العهدة ، وفي القرض على المقرض ، وإن كان الجميع معروفا ; لأن هذه تشبه البيع ، وقيل : ليس عليه ، قياسا على القرض ; لأن الجميع معروف .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا قبض بعض الطعام جاز تولية المقبوض دون الجميع ، ومنع ابن القاسم فيما لم يقبض ، وأجازه ابن حبيب ، وإذا قبض البعض وعسر بالباقي قال محمد : تمتنع الإقالة منه في الطعام وغيره ; لأنه بيع وسلف وبيع الطعام قبل قبضه ، لأن المقبوض انتفع به فكانت الزيادة بمنفعة ، فإن رد المقبوض ثم أقاله من الجميع امتنع ; لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، لأن المقبوض مال من ماله ، فقد ولاه إياه ليقيله ، إلا أن يكون المقبوض يسيرا نحو العشرة في المائة .

                                                                                                                [ ص: 154 ] فرع

                                                                                                                قال : إن أشركته على أن ينقد عنك امتنع ; لأنه بيع وسلف ويفسخ ، إلا أن يسقط السلف ، فإن قال لك قبل العقد : أشركني وانقد عني ، أو قال : اشتر وأشركني ، ثم قال بعد العقد : انقد عني جاز في الصرف وغيره ; لأنهما معروفان والبيع انعقد عليهما معا ، ولو اشترى لنفسه ثم قال : أشركني وانقد عني أو قال : أشركني ثم قال : انقد عني امتنع في الصرف للنسيئة ، وجاز في العروض إذا لم يكن سلما في الذمة ; لأنه بيع دين بدين ، وإذا كان الطعام حاضرا لم يجز أن يشركه على أن ينقد عنه ، فإن أشركه بغير شرط ثم قال : انقد عني ولم يكن الأول نقد جاز ، وإن نقد امتنع ، وعن ابن القاسم أيضا : الجواز نقد أم لا ; لأنه معروف ، فإن كان الطعام سلما لم يجز إشراكه إلا أن ينقد بالحضرة لئلا يكون دينا بدين ، وإن كان الطعام غائبا امتنعت الشركة والتولية ، وإن كان معينا ; لأنه دين بدين ، قال محمد : إلا أن ينقد قبل الافتراق ، ومحمل قوله في منع الشركة بشرط النقد في العروض سلما في الذمة على القول في التولية : أنها لا تجوز إلا في النقد ، وتجوز على قول الآخر إذا استوى رأس مال السلم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يمتنع أن يقيله من طعام السلم ، ويعطيه برأس المال ذهبا وكفيلا ، أو يحيل به ، أو يؤخر دينه يوما أو ساعة ; لأنه دين بدين ، وبيع الطعام قبل قبضه ، وإذا أخر دينه حتى طال انفسخت الإقالة وبقي البيع ، وإن قبض الثمن من المحال عليه قبل مفارقة المحيل جاز للقرب ، ولو وكل البائع من يدفع رأس المال وذهب ، أو وكلت أنت وذهبت ، فإن وقع القبض قبل التفرق [ ص: 155 ] جاز ، وإلا فلا ، قال ابن يونس : وكذلك كان ينبغي في الحوالة لأجل القرب .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية