الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : ومن حق المبتاع إملاكا في قرية أن يطوف به البائع عليها ، وينزله فيها بشاهدين مخافة أن يستحق شيء منها فينكره البائع بيع ذلك المستحق ، فلكل واحد من المتبايعين حق في الإنزال إذا دعا إليه قبض له البراءة من الضمان [ ص: 124 ] وخوف المدافعة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                لو قبض البعير فسرق فأعلم البائع فحط عنه بعض الثمن لأجل المصيبة ، ثم وجده ، رجع البائع فيما وضع لانتفاء السبب ، وكذلك لو حط عنه لسبب الخسارة فربح ، أو خشية الموت من مرض حدث فعوفي ، فإن جميع ذلك كالشرط .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : لو ذهب ليأتي بثمن الشاة فباعها البائع ، ثم نازع المشتري الأول المشتري الثاني فتنازعا الشاة فماتت في أيديهما قال أصبغ : ضمناها معا إن كان موتها منهما ، فإن صحت للثاني غرم له نصف القيمة أو الأول غرم له ، ورجع على البائع بما دفع إليه ، ومعنى ذلك : أن كل واحد منهما يدعي أنه الأول ، وتصح للثاني إما بإقرار الأول أو بالبينة ، أو تعارضت البينتان فتحالفا فنكل الأول فيرجع الأول على البائع بما زادت القيمة أو الثمن الذي باع به من الثاني على ثمنه ; لأنه مقر بأنه باع من أحدهما بعد الآخر ، وقد قيل : للأول نصف الشاة فهو قبض لها ، ويخير في النصف الذي قبله الثاني بين إجازة البيع وأخذ الثمن ; لأنه بيع فضولي ، وبين أخذ قيمته من البائع أو المبتاع ، فإن أخذ من البائع رجع على المشتري الثاني .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا اشترى مائة فدان من زرع بخمسة الفدان من ناحية عرفها ، ثم [ ص: 125 ] جاء ليقيس فقيل له : بقي مائة أخرى فاشتراها بعشرة الفدان فوجد الجميع مائة وسبعين ، فيجعل النقص من البيع الثاني ; لأن الأول أولى لتقدمه ، وكذلك الطعام ، وقيل : يتحاصان في النقصان ; لأن الطعام في ضمان البائع فأشبه الديون تقع المحاصة فيها ، قال : والأول أظهر ، ولو اقتصر على المائة فهلكت بنار قبل القياس فمصيبتها منه ; لأن قياس الأرض بعد ذلك ممكن ، والمشهور أنه من البائع لعدم الحرز ، ويتخرج جواز بيع المشتري لهذا القمح قيل القياس على الخلاف .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : المعلوم من قول مالك وأصحابه لزوم أجرة الكيل للبائع لوجوب التوفية عليه ، ولقوله تعالى : ( فأوف لنا الكيل ) فدل على أن الكيل على البائع ; لأن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يدل الدليل على نسخه ، وقاله ( ش ) ، وجعل أجر الثمن على المشتري وهو مقتضى المشهور عندنا ، وقال ( ح ) : أجرة ملء المكيال على البائع ، وتفريغه على المشتري بناء على أن الملء كاف في القبض دون التفريغ ، وعندنا أيضا في اشتراط التفريغ قولان ، ينبغي أن يتخرج الخلاف في الأجرة عليهما .

                                                                                                                وكان مالك يقول : على المشتري ; لأن الثمن إنما قوبل بالمبيع فعلى هذا يلزم البائع الكيل لنفسه ، والمشهور من قوله : إن جزاز الصوف وجذاذ الثمرة ، وزع الحلية المبيعة وحدها على المشتري ; لحصول التخلية ، قيل : من قبل البائع ، وقيل : الجزاز على البائع والضمان منه ; لأنه توفية ، ولكل واحد منهما اشتراط الضمان ، والجزاز على الآخر ، واشتراط الجزاز فقط ، ولو باعه [ ص: 126 ] الغنم دون الصوف ، أو السيف دون الحلية ، أو الحائط دون الثمرة ، لكانت إيابة ذلك على البائع اتفاقا حتى يخلص المبيع للمشتري .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : منع مالك كسر الكيل ; لأنه يختلف ، بل يخلى على حاله ، فإذا ملأ المكيل ودفعه للمشتري ليفرغه فانكسر من يد المشتري ضمنه المشتري عند ابن القاسم وسحنون ، بخلاف ما إذا انكسر من يد البائع لعدم الوصول للمشتري ، ولو ملأ البائع الوعاء فدفعه للمشتري ليفرغه في بيته فانكسر ضمنه ; لأنه مستعير له .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا كال البائع بعض الزيت فوقع في المكيال فأرة ، فكال المشتري بإذن البائع فقتل الفأر بالصب فمصيبته من المشتري ، وكذلك لو كال البائع وصب بإذن المشتري ; لأن الفساد بأمره ، فإن كال له بعض الزيت ثم سقط المكيال من يده على إناء المشتري فكسره وذهب ما في المكيال وما في الإناء قال ابن القاسم : ضمن البائع الجميع : المكيال لعدم التوفية ، والإناء بالإتلاف ، بقي عند البائع من ذلك الزيت شيء عوضه ، وإلا حاسبه بحصته من الثمن ، ويغرم له ما في المكيال إن بقي عنده من ذلك الزيت شيء ، وإلا حاسبه ، وزيت الإناء يغرم مثله من ذلك الزيت ومن غيره ; لأنه متلف بعد القبض ، فإن كال لنفسه ضمن ما في الإناء ; لأنه قبضه ، وضمن البائع ما في المكيال للزوم تمام القبض ، والمشتري إنما يضمن بعد القبض ، فإن كال لهما أجنبي ضمن ما في الإناء ، وضمن البائع ما في المكيال إذا لم يتسبب الكيال بتفريط فإن اشترى مائة قسط زيتا فكال له خمسين ، ثم كال من جرة أخرى [ ص: 127 ] فإذا فيها فأرة ، فضمان الأولى من المبتاع ; لأن البائع إنما صب بأمره ، إلا أن يعلم بموت الفأرة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا اشترى طعاما غائبا على الصفة والكيل ، فضمانه من البائع حتى يقبض اتفاقا ، ولا يدخله اختلاف قول مالك في ضمان الغائب ; لأجل ما فيه من التوفية ، فإن وضع الثمن على يد أمين فهلك فمن البائع إن وجد الطعام على الصفة ; لأنه ملكه بالعقد ولم يبق له توفيه ، وإلا فمن المبتاع لعدم تحقق البيع ، فإن تعدى البائع عليه فباعه عليه بشراء مثله توفية بالعقد ، وتكون مصيبة المال منه ; لأن إتيان مثله يقوم مقام قبض المبيع فيكون الثمن منه ، فإن نقده الثمن بغير شرط لا يخيره ابن القاسم بين أخذ الطعام أو الثمن ; لأنه كبيع الطعام قبل قبضه ، ويخسره أشهب ; لأنها إقالة ، ولعل ابن القاسم تكلم على إذا لم يعرف عداوة بقوله ، وأشهب إذا عرف فذلك .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : إذا حضر المشتري الكيل ثم اشترى فلا بد من كيل البائع له مرة أخرى ، إلا أن يشتريه على التصديق فليس له المطالبة بالكيل ; لأن العقد يوجب الكيل حتى يسقطه المشتري ، فإذا صدق سقط الضمان ، وليس له رده إلا برضاه ، وكذلك إذا اشتراه على الكيل ليس له التصديق إلا برضاه ; لأنه يقول : أخشى أن يغيب عليه ثم يدعي النقصان ، ويجوز لمن اشترى على الكيل أن يبيع على التصديق إذا باعه نقدا ، وإن اشتراه على التصديق ، فقال ابن القاسم : يجوز بيعه قبل كيله ، والغيبة عليه على الكيل وعلى التصديق ، وعن مالك : لا يبيعه على الكيل ولا على التصديق حتى يكيله [ ص: 128 ] أو يغيب عليه ، قال : ولو قيل : لا يبيعه قبل كيله ، وإن غاب عليه ; لأنه إن غاب عليه قد يدعي نقصه ، قال سند عن ابن القاسم : كراهة التصديق لما يؤدي إليه من الخصومة ، فإن نزل وادعى المبتاع نقصا غير معتاد لم يصدق إلا ببينة فيرجع بحصته من الثمن ما لم يكن جدا فله باقي الطعام لذهاب جل المقصود ، فإن قال المبتاع : ما نقص علي تمامه إن التزمه من طعام معين في صفته وجنسه جاز أيخالفه لم يجز للجهل بمبلغ ذلك واختلاف الأغراض ، فلا يعلم المبيع أولا ما نسبته من هذا ، وإن التزمه في ذمته اغتفر في اليسير ، وإذا جوزنا البيع على التصديق منع ابن حبيب ذلك في طعام بطعام من غير جنسه لعدم المناجزة بتأخر الاختيار بعد التفرق ، وأجازه ابن القاسم ; لأن مصيبة كل طعام من بائعه ، فهو مقبوض كالجزاف ، ومنع الأئمة بيع الطعام على التصديق ; لأن الكيل شرط عندهم ولم يوجد .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أمرته بالكيل وفارقته فزعم أنه فعل وأنها ضاعت ، فإن صدقته في الكيل وقامت بينة عليه صدق في الضياع ، وإلا لم يلزمك إلا ما أقررت به من الكيل ; لأن الأصل : عد انتقال الضمان إليك .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : هلاك الصبرة بعد العقد منك ; لأن العقد اقتضى ضمانها ونقلها إليك ، ولك على المتعدي قيمتها كان البائع ، أو غيره .

                                                                                                                وإن ابتعتها على الكيل كل قفيز بكذا فهلكت قبل الكيل بأمر الله تعالى فمن البائع ; لأن فيها حق توفية ، فإن تعدى عليها البائع ، أو باعها فعليه مثلها جزافا ، فيوفيكها على الكيل ، ولا [ ص: 129 ] خيار لك في أخذ ثمنك ; لأنه كبيع الطعام قبل قبضه ، وإن استهلكها أجنبي غرم مكيلتها إن عرفت ، وإلا فقيمتها للبائع يشتري بها طعاما مثله فيوفيك إياه ، وليس بيعا للطعام قبل قبضه ; لأن القيمة لغير بيعتك ، ولأن التعدي وقع على البائع بعد الكيل منك .

                                                                                                                فائدة : قال صاحب التنبيهات : الصبرة من الحبس ; لأنها حبست عن الكيل من الصبر الذي هو حبس النفس ، أو من وضع الشيء بعضه على بعض ، ومنه : الصبر للسحاب الكثيف .

                                                                                                                قال اللخمي : إذا أخذت القيمة من الأجنبي فلم يشترها حتى غلا الطعام لم يلزم البائع غير ما يشتري بالقيمة ، وينفسخ البيع في الثاني كالهالك بأمر من الله تعالى ، وإن حال برخص ترك الفاضل للبائع ; لأنه في ضمانه فله رخصة ، فإن كال الهالك معدما لم يلزم البائع شيء وللبائع فسخ البيع ، ولا يلزمه الصبر إلى يسار المتعدي ، فإن رضي به لا مقال للبائع ، وإن رضي البائع بغرم مكيلة ما يشتريه بالقيمة لزم المشتري ، وقال أشهب : إذا غرم الأجنبي للبائع القيمة انفسخ البيع ، وليس للمشتري إلا ثمنه ، إلا أن يغتر المتعدي بعدد كيله فيخير رب الصبرة بين ما أقر به بعد يمينه ، وبين القيمة فيتخير المشتري حينئذ بين المقر وبين ما يشتري بالقيمة ، ومتى فسخ البيع ، فإن جهل الهلاك هل كان بأمر سماوي أو من متلف ؟ فقال ابن القاسم : لا يصدق ، عليه أن يوفى ما باع ، وإن أهلكه المشتري وعرف مكيلته غرم ثمنه ، وإن جهل غرم ثمن ما يقدر منه .

                                                                                                                [ ص: 130 ] فرع

                                                                                                                قال اللخمي : فإن احتبس الصبرة بالثمن : فلمالك في كونها من البائع أو المشتري قولان ، فعلى القول بأنها من المشتري فالجواب كما تقدم فيما إذا أمكنه منها ، هذا إذا كان هلاكها من الله تعالى ، فإن أهلكها البائع قيل : يخير المشتري بين فسخ البيع لأنه حال بينه وبين المبيع وبين القيمة ودفع الثمن ، وقال ابن القاسم : القيمة ما بلغت ، وعلى القول بأن المصيبة من البائع ينفسخ البيع إن هلكت بأمر من الله تعالى أو أجنبي ، ويطالب البائع الأجنبي بالقيمة إلا أن تكون أكثر من الثمن فيغرم الثمن ; لأنه أبطل المطالبة ، وإن أهلكها البائع ; لأن المشتري فسخ البيع ، ويختلف هل له تغريم البائع القيمة أو الثمن إن باعها ؟ فعلى قول أشهب : ذلك له وليس له عند ابن القاسم ; لأنه بيع الطعام قبل قبضه ; لأنه كان في ضمان بائعه ، وإن أهلكها المشتري كان رضا بالقبض ، وإن باعها بائعها فعلى الكيل على القول أن المصيبة من المشتري يخير بين إجازة البيع وأخذ الثمن ، وهو تغريم البائع مثل ما يوجد فيها ، وعلى القول بأنها من البائع : يأتي بثمن ما وجد فيها من الكيل ، ويختلف هل له الإجازة وأخذ الثمن أم لا ؟

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : تلف بعض الطعام يوجب الانفساخ في ذلك القدر وسقوط قسطه من الثمن ، إلا أن يكون جل الصفقة فيخير المشتري بين فسخ البيع ، فإن استوى ففي تخييره قولان .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : الضمان في عقد الخيار من البائع ; لأنه باق على ملكه إلا أن يكون في يد المبتاع ولا تصدقه بينة ، والمبيع يغاب عليه فيضمنه للتهمة فيه ، قال [ ص: 131 ] ابن نافع : إلا أن يكون الخيار للبائع خاصة فيضمن لاختصاصه بالمنفعة ، وإذا قلنا بالضمان فهل بالثمن ، أو القيمة ؟ أما إن كان الخيار للبائع : فعند ابن القاسم بالثمن إلا أن تكون القيمة أكثر ما لم يحلفه ، فلا يضمن إلا الثمن ، وعند أشهب يضمن الأكثر منها ، وأما إن كان الخيار للمشتري فعند ابن القاسم : يضمن الثمن ، وقال أشهب : الأقل منهما لأن الأصل براءة ذمته ، وله فسخ العقد عن نفسه إلا أن يحلفه إذا كانت القيمة أقل وأراد غرمها : لقد ضاع ، فإن نكل غرم الثمن ، ومنشأ الخلاف : تغليب حكم البيع ، أو حكم التعدي .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال اللخمي : إذا كان المبيع ثوبا بثوب فعلى كل واحد منهما إذا تشاحا أن يمد يده إلى صاحبه بثوب ، أو ثوب معين ، فعلى المشتري وزن الثمن ونقده ، فإذا لم يبق إلا تسليمه يمد كل واحد يده كالأول ; لأن نسبة العقد إليها نسبة واحدة ، وعن مالك : إلزام البائع بتسليم الثوب أولا إذا كان المشتري موسرا وقاله ( ش ) وابن حنبل ; لأن حق المشتري متعلق بعين ، وحق البائع متعلق بالذمة ، والحق المعين أقوى مما في الذمة ، ولأن البائع لو أمسك كان كالمتعدي في إمساك المعين ، أو يصير إمساكه كالرهن ، والرهن لا يكون إلا بشرط ، وإن كان المشتري فقيرا ، أو غريبا فله الإمساك خشية فوات الثمن ، والضمان فيه من المشتري ، وقال ( ح ) : يخير المشتري على التسليم أولا ; لأن المبيعات مقاصد ، والأثمان وسائل ، والوسائل أضعف من المقاصد فتحمل على صاحبها ، فإن كان المبيع دارا ، أو عرضا خير المبتاع على دفع الثمن ، وليس على البائع أكثر من رفع [ ص: 132 ] يده وتفريغ المكان من أثقاله .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : وفي اشتراط تفريغ المكيل والموزون في وعاء المشتري في نقل الضمان إليه قولان لمالك ، وبه قال ابن القاسم و ( ش ) ، وعن ابن القاسم : إذا ولي المشتري الكيل لنفسه أو الوزن فهلك بعد استواء الميزان أو الكيل : الضمان من المشتري ، وقاله ( ح ) ، ومنشأ الخلاف : هل المقصود من القبض تعين مقتضى العقد ، وقد حصل التعين قبل التفريغ ، أو تمكين المشتري من الانتفاع والتحويل ؟ وذلك إنما يحصل بالتفريغ .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال صاحب البيان : إذا اشترى غنما فيها مريضة بشرط الخيار في المريض عشرة أيام ، إن ماتت فمن البائع بما ينوبها من الثمن ، وإن لم تمت فهي من المبتاع لم يجز للغرر في هذه الشاة ، وكذلك لو كانت غير مريضة واشترط الخيار فيها ; لأنه يردها بالقيمة إن ردها فيصير الثمن مجهولا .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : يستثنى من عدم ضمان الجزاف على البائع ما يشترى من السقائين فيهلك قبل الوصول إلى المشتري فضمانه من السقاء ; لأنه العادة ، قاله مالك ، وقال أصبغ : من المشتري ; لأنه جزاف ، ويحتمل التضمين أن يكون بموضع لا [ ص: 133 ] قيمة للماء فيه فيكون المبذول حمولة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية