الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : إذا اشترط العجمة أو من الجلب من الرقيق فوجده فصيحا أو مولدا فله الرد ; لرغبة الناس في الأعجمي والمجلوب لينشأ على خلقهم قاله ابن القاسم ، قال الأبهري : إذا اشترط البكارة وقال : لم أجدها ينظر النساء إليها ، فإن رأين أثرا قريبا حلف البائع ولزمت المبتاع ، وإن لم يرين شيئا قريبا حلف المبتاع وردها ، فإن نكل حلف البائع ولزمت المبتاع ، قال ابن يونس : وعن ابن القاسم : ليس فيها تحالف بل يلزم شهادة النساء بالافتراع ; لأنه يختص بهن .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : قال صاحب البيان : إذا اشترط على البائع إن أبق فهو منه ، كان العبد عرف بعيب الإباق أم لا .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا اشترط في الحب الزراعة فلم ينبت ، والبائع عالم أو شاك رجع بجميع الثمن ; لأن البائع غره ، والشراء في إبان الزراعة بثمن ما يزرع كالشرط ، وإن اشتراه للأكل فزرعه لم يرجع بشيء ، إلا أن يكون ذلك [ ص: 55 ] ينقص من طعمه أو فعله ، فيرجع بقيمة النقص ، ولو اشتراه للزراعة ، قال ابن يونس : فإن شارك بهذا غيره فنبتت زريعة الغير دونه ، فإن دلس البائع رجع عينه بنصف المكيلة ، ونصف كراء الأرض التي أبطل عليه ، وإلا بنصف قيمة العيب ، وما ينبت في الوجهين بينهما قاله أصبغ ، وقال سحنون : مثله إلا في الكواء سكت عنه وزاد : إن دلس دفع نصف المكيلة زريعة صحيحة ، ودفع إليه شريكه نصف مكيلة لا تنبت ، وهذا إذا زال الإبان ، وإلا أخرج زريعة صحيحة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في البيان : إذا نادى الذي يبيع الجارية في الميراث أنها تزعم أنها عذراء ، أو غير ذلك ثم وجد خلاف ذلك له الرد ، ولا ينفعهم أنها تزعم لأنهم لم يكذبوها ، فهذا كالشرط .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية