الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الصورة الرابعة : أن يكون بالخيار فيهما في العقد فيأخذهما ، أو يردهما فيضمنهما إلا أن تشهد البينة ، فإن ادعى ضياع أحدهما ضمنه عند ابن القاسم بالثمن ، وله رد الآخر بنصيبه من الثمن ، وعلى قول أشهب : له رد الباقي ويغرم قيمة التالف أو يمسك ويغرم ثمنهما .

                                                                                                                قال صاحب النكت : إذا كان أحدهما على الإيجاب وذهبت أيام الخيار وتباعدت لزمه نصف ثوب كانا بيده ، أو بيد البائع له ، وإن كان على غير الإيجاب لم يكن له شيء منهما كانا بيده أو بيد البائع له ، والفرق : أن في مسألة الثوب وقع البيع في متعين نقصان الأمر يلزم ، وفي مسألة الثوبين وقع على غير معين فلن يعلم أيهما يختاره فاختياره بعد مدة الخيار اختيار بعد المدة ، وقال بعض شيوخنا في مسألة الدنانير معناها : أن التلف لا يعلم إلا بقوله ، وليس بصحيح على ما يقدر في مسألة الثوبين إذا كان أحدهما على الإيجاب أنه يضمن ، وإن قامت البينة قال صاحب التنبيهات : لو أخذ [ ص: 50 ] الدنانير لوازنها إن كان فيها وازن أخذه لم يضمن منها شيئا ; لأنه أمين ، أو لتكون رهنا ضمن ، وقال ابن حبيب : الدينار الواجب من حامل الدنانير إذا لم يشك أن فيها وازنا ، أما إن جهل ذلك فيرجع عليه بدينار بعد حلفه ما وزنها إلا أن تكثر الدنانير ، ويعلم أن مثلها لا يخلو من الوازن ، وقال بعض القرويين في الثوبين يختارهما جميعا أو يردهما : إن كان الهالك أفضلهما اتهم في تغييبه فيلزماه ، كما لو ضاعا ، وفي الثوبين يختار أحدهما إذا قال بعد هلاك أحدهما : هلك بعد اختياري هذا الثاني ، ففي كتاب محمد : يصدق ، وفي المدونة : لا يصدق إلا أن تشهد البينة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية