فرع
في الكتاب : إذا ماتت أو تعبت فمن البائع ، قبضها المبتاع أم لا ، كان الخيار للبائع أو المشتري ، ويخير بين أخذها معيبة بجميع الثمن أو ردها ، وكذلك إن ظهر فيها عيب قديم مع حدوث العيب في مدة الخيار ; لأن الجميع من البائع ، وإن وبعد قبضها واشتراها عيب وذكر البائع بعيب فإن حبسها رجع بحصة عيب التدليس ، وإن ردها رد ما نقصها العيب الحادث عنده ، ولا ينظر أحد إلى الحادث في زمن الخيار ، قال حدث في زمن الخيار عيب اللخمي : إذا حدث عيب في زمن الخيار ووجد عيبا قديما وأحب التمسك والرجوع بالعيب القديم قوم بعيب الخيار ، وقوم بالعيب الذي لم يعلم به ، وحط ما ينوبه من الثمن والقيمتان يوم القبول ; لأنه حينئذ ضمن ، وإن أحب الرد بثلاث قيم العيوب الثلاثة فما حطت قيمته بالعيب الثالث عن القيمتين حط من الثمن بقدره ورجع بالباقي ، فإن كان المبيع فاسدا أو حدث عيبه في أيام الخيار فرضيه ثم ظهر عيب قديم قوم قيمة واحدة بالعيبين يوم القبول لسقوط الثمن بفساده ولعدم قيمة يوم القبض ، ولذلك إذا حدث عنده عيب مفسد ، وأحب التمسك فقيمة واحدة ، وإن تغير سوقة بعد القبض فليس فوتا في العيب وله الرجوع ، قال : سحنون
[ ص: 43 ] ويقوم عليه معيبا ، وقال محمد : سلما ; لأنه قد ملك الرد .