فرع
قال اللخمي : قال مالك : إذا فهي له دون من لا خيار له ، والولد للواطئ بالقيمة ; لأنه وطء بشبهة ويدرأ الحد ، وترد الأمة ، وإن وطئها من لا خيار له فولدت واختارها الآخر كان رضا ، فإن كانت من العلي وأقر البائع بوطئها وقفت للاستبراء ، فإن تبين عدم الحمل دفع الثمن ، أو الحمل ووضعت لستة أشهر فأكثر دعي القافة ، فإن هلكت قبل [ ص: 42 ] ظهور الحمل ضمن البائع ; لأنها على ملكه ، ويختلف إذا هلكت في يد المشتري قبل الوقف هل من البائع أو من المشتري ؟ قال كان الخيار للمشتري فوطئها ابن يونس : إذا لا ضمان على المشتري ; لأنه فعل مأذون فيه ، قاله هلكت الدابة في اختيارها أو السيف أو الفرس ابن القاسم .