فرع
في المقدمات : الفوات عند بحوالة الأسواق ، وبالعيوب المفسدة عند سحنون التونسي وغيره من المتأخرين ، وفي الفسخ ثلاثة أقوال البيعتان عند التونسي : لا يفسخ الأول ، ويصح الثاني بالقيمة إن كانت أكثر من الثمن وإلا قضي بالقيمة ، وإذا حل الأجل أخذ الثمن لعدم التهمة ، وإن كانت القيمة أقل قضي بها وليس له عند الأجل لئلا يدفع دنانير في أكثر منها ، والثالث : إن كانت أقل [ ص: 9 ] فسخ البيعتان ، أو أكثر فسخت الثانية وقضي بالقيمة ، ويأخذ الثمن عند الأجل . قاله عبد الحق تأويلا على ابن القاسم ، وقاله أيضا . سحنون
فرع
قال صاحب المقدمات : ، وما لم يتقاصا فالثمن لكل واحد منهما في ذمة صاحبه ، ولا يكون أحدهما أحق بما عليه من غرماء صاحبه إن فلس عند الأجل ، خلافا إذا اشتراها للأجل فالحكم يوجب المقاصة عند الأجل لأشهب فعلى رأي ابن القاسم : إن فلس المشتري الأول تحاص غرماؤه مع المشتري الثاني بما عليه ، وإن فلس الثاني كان الأول أحق بالسلعة إلا أن يدفع الغرماء الثمن .