القسم الرابع : ، ففي الجواهر : إذا اتحد النوع فالصور التسع ويمتنع منها اثنان نقدا بأقل من الثمن . أو إلى أبعد من الأجل بأكثر من الثمن . الثمنان طعام
واختلف في اثنتين بأكثر من الثمن نقدا أو بأقل إلى أبعد من الأجل نظرا إلى الضمان يجعل ما يقصد أم لا ، وإن اختلف نوع الطعام فكاختلاف نوع العين .