الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الثاني : في الرمي ، وفي ( الجواهر ) : هو كالسبق فيما يجوز ويمتنع ، ويشترط فيه رشق معلوم ، وإصابة معينة ، وسبق إلى عدد مخصوص أو لا يحسب لأحدهما إلا ما أصاب في الدائرة ، ويحسب للآخر ما أصاب في الجلد كله فجميع ذلك صحيح لازم ، ويختص بالرمي عن القوس دون غيره ، ولو عرض للسهم نكبة من بهيمة عرضت أو انكسر السهم أو القوس لا يكون بذلك مسبوقا ، بخلاف الفارس يسقط عن فرسه ، أو يسقط الفرس فينكسر ، فإن كان السبق بين جماعة خرج هذا ، وخرج هذا ، وإن كان بين اثنين ، قال محمد : الذي رأى أهل الخيل أن الواصل إلى الغاية سابق ، وأنكره وأختار أن ما كان من قبل الفارس من تضييع [ ص: 467 ] الشوط وانقطاع اللجام وخرق الفرس ، فلا يعذر به ، وكذلك إن نفر من السرادق فلم يدخله ودخل الآخر سبق الممتنع ، وإن كان ذلك من غيره كما لو نزع شوطه أو ضرب وجه فرسه لم يكن مسبوقا وعذر به ، قال ابن يونس : ولا بأس بالرمي على أن يعتق عنه عبدا أو يعتق هو عن نفسه ، وعلى أن يعمل له عملا معروفا ، والله أعلم .

                                                                                                                تم كتاب الجهاد وبه تم الجزء الثالث من الذخيرة يليه الجزء الرابع أوله كتاب الأيمان .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية