الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                النوع السادس : قص الأظفار ، وفي ( الكتاب ) : إن قلم ظفره جاهلا أو ناسيا أو قلم له بأمره افتدى ، فإن فعل به مكرها أو نائما فالفدية على الفاعل من حلال أو من حرام ، وإن قلم ظفرا واحدا لإماطة الأذى افتدى ، وإن لم يمط عنه به أذى أطعم شيئا من طعام ، وإن انكسر ظفره فقلمه فلا شيء عليه لغلبة ذلك في الأسفار ، وروى ابن وهب عن ابن مريم ، قال : انكسر ظفري - وأنا [ ص: 313 ] محرم فتعلق وآذاني فذهبت إلى سعيد بن المسيب فسألته فقال : اقطعه ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [ البقرة : 185 ] وإذا توقفت مدواته على قص أظفاره قصها وافتدى كإزالة الشعر للأذى ، وإذا قلم أظفار حلال فلا شيء عليه ، قال سند : إن قلم أظفاره غيره وهو ساكت من غير أمر ، ولا إكراه أو حلق شعره فالفدية عليه ; لأنه راض ، وقال بعض الشافعية : الفدية على الفاعل ; لأنه لم يأمره فهو كما لو ألقى عليه حجرا وهو ساكت فإنه يضمنه ، والفرق أن الأول راض بشهادة العرف ، بخلاف الثاني والذي انكسر ظفره إن قصه جميعه ضمنه ، كمن أزال بعض ظفره افتدى ، وأوجب ( ح ) في الظفر الهدي ، ومنع التخير ولا خلاف في تكميل الكفارة في جميع الأظفار أو في أصابع عضو ، وقال مالك : في ظفرين الفدية ، وأوجب ابن القاسم في الظفر الواحد الفدية ، قال في ( الموازية ) : لا شيء عليه في الظفر الواحد إلا أن يميط به أذى ، وقال أشهب : يطعم شيئا ، وروي عن مالك يطعم مسكينا ، وقال ( ح ) : لا يجب كمال الفدية إلا في خمسة أظفار من يد واحدة ، وأوجبها ( ش ) في ثلاثة فما دون ذلك يطعم عن كل واحد مدا ، لنا : أنه أماط الأذى فتجب الكفارة بحلق بعض الرأس ، قال : وينبغي إذا أراد أن ينسك أن يجزئه ; لأنه كمال الفدية أو صام يوما أن يجزئه ، وإن أطعم مسكينا فينبغي أن يطعمه مدين ; لأنه الإطعام في باب الفدية ، وإذا وجب الإطعام لظفر فأطعم ثم قلم آخر أطعم أيضا ولا يكمل الكفارة بخلاف قصها في فور واحد ; لأن الجناية الأولى قد استقرت قبل الثانية .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية