الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                النظر الثالث في وقت الوجوب . وفي ( الجواهر ) : وقت الوجوب إزهاء النخل ، وطيب الكرم ، وإفراك الزرع واستغناؤه عن الماء ، واسوداد الزيتون أو مقاربته . وقال المغيرة : وقت الخرص ، قياسا للخارص على ساعي الماشية ، وقال ابن سلمة : الجداد ، لقوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( الأنعام : 6 ) . قال : وفائدة الخلاف : من مات بين هذه الحالات : فمن صادف قبل موته وقت الوجوب وجب عليه ، وكذلك من باع ، قال ابن مسلمة : إن قدم الزكاة على الخرص لم يجزه لعدم الوجوب عنده حينئذ .

                                                                                                                فرعان ، الأول : في ( الكتاب ) : إذا مات بعد الإزهاء والإفراك : فالزكاة عليه ، وصى أم لا ، بلغت كل حصة نصابا أم لا ، وإلا فعلى من بلغت حصته نصابا ; لأن الإزهاء هو وقت الوجوب . وقبل ذلك هو علف لا طعام . وفي ( الكتاب ) : سألت بعض الشيوخ : إذا مات قبل الإزهاء وعليه دين يغترفه فلم يقم رب الدين حتى أزهى ، هل تزكي على ملكه لتعذر الميراث بالدين ؟ أو على ملك الورثة لاحتمال دفع الدين من غيره بمال يوصي له به ؟ فقال : على ملكه . الثاني : في ( الكتاب ) : من باع زرعه بعد فركه أخرج منه الزكاة وبيعه [ ص: 86 ] نافذ . وقاله الأئمة لعدم تعين حق الفقراء ، قال سند : ويخرج طعاما من جنس المبيع ، والفرق بين قول مالك : إذا باع عنبا : أنه يخرج من ثمنه ، وبين هذا : أن إخراج العنب في الزكاة لا يجوز فيتعين العدول إلى الثمن ; لأنه يأتي في الصورتين بما باع أو بدله ، فإن باع الزرع جزافا أو قائما من المبتاع على قدره ، وزكى على قوله ; لأنه أقرب الطرق إلى العلم ، فإن كان فاسقا أو كافرا حزر الزرع . قال مالك : وإن شرط الزكاة على المبتاع جاز ، وتؤخذ منه ، وإذا كانت الزكاة على البائع فتعذرت عليه والمبيع قائم : قال ابن القاسم : في ( الكتاب ) والشافعية : يؤخذ من المبيع لتقدم حق الفقراء فيه على المبتاع ، فلا يسقط إلا ببدل من البائع ولم يأت ، ومنع أشهب الرجوع لصحة البيع واستقرار الملك كالعبد الجاني إذا باعه سيده والتزم الجناية ، ثم أعسر ، وفي ( الجلاب ) : إن وجد البائع مفلسا ووجد الثمرة في يد المشتري أخذ منها ويرجع المشتري على البائع ، وقال أشهب : تؤخذ الزكاة من المشتري مطلقا نظرا لتقدم حق الفقراء .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية