الفصل الرابع : في موضعه ، قال أبو الطاهر : المعدن ثلاث أقسام في أرض غير مملوكة فللإمام ، ومملوكه لمالك غير معين فقيل : كالأول لعدم تعيين المالك ، وقيل لمن افتتح تلك الأرض أو لوارثه ، ومملوكة لمالك معين ، فثلاثة أقوال : لمالكها ، للإمام ، التفرقة بين النقدين فيكون للإمام لأجل الزكاة ، وبين غيرها فللمالك ، وفي ( الكتاب ) : ما ظهر منها في أرض العرب أو البربر أو للعنوة فللإمام إقطاعه وأخذ زكاته ظهر في الجاهلية وفي الإسلام ، وما ظهر في أرض الصلح فلأهله دون الإمام . قال سند : اختصاص ما في الفيافي بالإمام هو المشهور ، والإقطاع هو جعل الانتفاع له به مدة معلومة أو مطلقة على غير التمليك . لما في أبي داود : ( ) . قال أقطع عليه السلام الملح الذي بمأرب ثم نزعه ابن القاسم : لا يباع للغرر ولا يورث ، وقال أشهب : لا يباع ويورث كبئر [ ص: 63 ] الماشية ، وسبب تعيين ذلك للإمام خوفا من الفتنة عليه ، واجتماع السفهاء إليه ، وما كان في ملك واحد فللإمام عند ابن القاسم ، خلافا لجميع الأصحاب ، سواء كانت عنوة أو صلحا أو للعرب ; لأجل ما فيه من الزكاة ودرءا للفتنة ، وعند الأصحاب : لرب المكان أن يعامل عليه ، وفيه الزكاة ; لأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها وأجزاءها ، وابن القاسم يمنع أنه من أجزاء الأرض ، بل من الأعيان المباحة كماء البحيرة وما ظهر بفيافي الصلح ومواتها ، قال ابن القاسم : هو لهم لأنهم لا يضايقون في أرضهم ، وقال ابن حبيب : هو للإمام ; لأنه لم يقصد بعقد الصلح ، وعلى الأول إذا أسلموا بعد ذلك فعند ابن القاسم لا يستقر ملكهم عليه وحكمهم حكم المساجين خلافا . لابن المواز