الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الثاني : في المعتكف

                                                                                                                وهو كل من تصح منه العبادة ، وفي الكتاب إن أذن لرقيقه أو زوجته في الاعتكاف فليس له قطعه ، فإن نذره العبد فمنعه سيده فهو عليه إذا أعتق وكذلك الصدقة والمشي ، قال ابن القاسم : فإن نذره المكاتب وهو يسير لا يضر لا يمنعه ، وإن أضر بالسعي منعه . قال سند : إن لم يأذن للرقيق فهو مجبر في قطعه ، وإن أذن في النذر المطلق فله المنع ; لأنه ليس على الفور ، وإن نذر معينا بغير إذنه فمنعه ، فعلى قول مالك يقضيه ، وعلى قول ابن الماجشون ، وإن نذر الأيام لمعنى فيها لم يقض ، وإلا قضى ، وأسقطه سحنون مطلقا ، والزوجة كالعبد ، وإذا أذن للمكاتب فأخرجه الحاكم عند حلول الأجل والعجز فللسيد منعه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية