[ ص: 432 ] الباب التاسع عشر في
nindex.php?page=treesubj&link=1189صلاة الاستسقاء .
والاستفعال غالبا لطلب الفعل ، نحو الاستفهام لطلب الفهم ، والاسترشاد لطلب الرشد ،
nindex.php?page=treesubj&link=1189والاستسقاء طلب السقي ، وهي عندنا سنة خلافا ( ح ) . لنا ما في
أبي داود ، قالت
عائشة - رضي الله عنها - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348764شكا الناس إلى النبي - عليه السلام - قحط المطر ، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ، ووعد الناس يوما يخرجون فيه ، فخرج - عليه السلام - حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ، ثم قال : " إنكم شكوتم جدب دياركم ، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم ، وقد أمركم الله أن تدعوه ، ووعدكم أن يستجيب لكم ، ثم قال : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ; الذي لا إله إلا هو يفعل ما يريد ; اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء ; أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين ، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا [ ص: 333 ] بياض إبطيه ، ثم حول إلى الناس ظهره ، وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين ; فأنشأ الله سبحانه - سحابة فرعدت وبرقت ، ثم أمطرت بإذن الله تعالى ، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول " . وفي الكتاب : صلى ضحوة فقط ، قال
سند : قال
ابن حبيب :
nindex.php?page=treesubj&link=1193وقتها وقت صلاة العيدين ، فيحتمل أن يكون تفسيرا لقول
مالك ، وقال ( ش ) : تفعل بعد الزوال . لنا الحديث المتقدم والقياس على العيدين ، ونقل
أبو الطاهر إيقاعها بعد الزوال وبعد المغرب قولان في المذهب . وفي البيان قال
مالك : لا بأس بالاستسقاء بعد المغرب والصبح ، قال : يريد به الدعاء لا البروز إلى المصلى ; لأن السنة فيه الضحى . وفي الجواهر : يستحب أن يأمر الإمام قبلها بالتوبة ، ورد المظالم ، وتحلل الناس بعضهم بعضا ; لأن الذنوب سبب المصائب ; لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=30وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ) ، وسبب منع الإجابة كما جاء في الحديث ، ويأمرهم بالصدقة والإحسان للفقراء فالعبد يجازى من جنس عمله ، فمن أطعم أطعم ، ومن أحسن أحسن إليه ، ولا يزال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ، قال
سند : واختلف قول
مالك في تقديم الصوم قبل الاستسقاء ، قال
ابن حبيب : ويصبحون صياما وقد فعله
عمر ، واستحبه ( ش ) ثلاثا ; لما روي : أن
nindex.php?page=treesubj&link=2440_19757دعوة الصائم لا ترد ، ويخرجون مع الإمام في ثياب البذلة والمهنة ، عليهم السكينة والوقار ، شعارهم الخشوع والخوف ، قال
أبو الطاهر :
[ ص: 434 ] والمشهور أن الإمام لا يكبر عند خروجه إليها ، وقيل : يكبر قياسا على صلاة العيدين ، وفي الكتاب : لا يخرج بمنبر ولكن يتوكأ الإمام على عصا ، وأول من أحدث المنبر من طين في المصلى للعيدين
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، وقال
أشهب : في المجموعة ذاك واسع للحديث السابق . وفي الجواهر : المشهور
nindex.php?page=treesubj&link=1201إخراج الصبيان والبهائم والنساء التي لا تخشى فتنتهن غير مشروع ، وقيل : مشروع ; لتكثير أسباب الرحمة ، ولا خلاف في منع من تخشى فتنته من النساء . ومنع في الكتاب الحيض ، وجوز أهل الذمة ; لأنهم يرزقون كما نرزق ، وفي الجواهر : منعه
أشهب دفعا للفتنة عن ضعفاء الإسلام ، ولأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بأعدائه ، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب و ( ش ) خروجهم منفردين بيوم إخفاء لشعائرهم ، ومنعه
ابن حبيب لئلا يحصل السقي في يومهم فيفتن الناس ، ويستسقى للجدب وحياة الزرع ، ولشرب الناس أو شرب البهائم ، أو لتكامل الكفاية بالماء ، أو لمجيء النيل ،
nindex.php?page=treesubj&link=1207ولتكرير الاستسقاء إن احتيج إليه لحصول الحاجة في الجميع ، وفي الموطأ : كان - عليه السلام - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348765nindex.php?page=treesubj&link=1203_32853اللهم اسق عبادك ، وبهيمتك ، وانشر رحمتك ، وأحي بلدك الميت " . وجوز
اللخمي و ( ش ) استسقاء المخصب للمجدب ، وتوقف فيه
المازري دون الدعاء المجرد لكونه بدعة . وفي الكتاب : يقرأ فيهما بسبح والشمس وضحاها ونحوهما - وقاله
ابن [ ص: 435 ] حنبل ، وقال ( ش ) : ب ( ق ) ، وفي الثانية ب : (
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=1اقتربت الساعة ) . لنا المقصود الدعاء والاستغفار ، فيوجد في الصلاة ، ولا يكبر فيها عندنا خلافا ( ش ) ; لأنه لم يرو ، ويبدل التكبير بالاستغفار - قاله في الجواهر ; لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=10فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=11يرسل السماء عليكم مدرارا ) ، فجعل الاستغفار سبب الإمطار ، وفي الكتاب
nindex.php?page=treesubj&link=1197يخطب بعد الصلاة خطبتين كالعيدين . قال صاحب المنتقى : وكان يقول يخطب قبل الصلاة ، وكلاهما مروي في الحديث ، والأشهر ألا يطول ; لأن التقرب قبل المسألة أنسب ، والفرق بين الجمعة وبين الاستسقاء والعيدين : أنها شرط فيها بخلافهما ، والشرط يتقدم ، وفي الكتاب : إن أحدث في الخطبة تمادى لعدم اشتراط الطهارة في الخطبة ، ولا تتصل بصلاة بخلاف الجمعة ، وإذا فرغ من خطبته استقبل القبلة مكانه ، وحول رداءه فيجعل الذي على اليمين على اليسار ، والذي على اليسار على اليمين - خلافا ( ح ) ، ولا يقلبه فيجعل الأسفل أعلى ، وقال في المجموعة : يحول بين الخطبتين وقاله ( ش ) ; لأن الدعاء بعد الخطبة الأولى خطبة ، ونقل
أبو الطاهر التحويل بعد الخطبتين ; لئلا تفصل الخطبة بعمل ليس منها ، وفي الكتاب يحول الناس أرديتهم وهم جلوس إذا حول الإمام ; للتفاؤل بتحويل الحال ، قال
سند : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : ولا يحول النساء . وصفة التحويل : أن يأخذ بيمينه ما على عاتقه الأيسر ويمره من ورائه فيضعه على الأيمن ، وما على الأيمن على الأيسر ، وفي الكتاب : ثم يدعو
[ ص: 436 ] قائما ويدعون وهم قعود ، قال
اللخمي : ولا يدعى للأمير بل يخلص الأمر لله ، قال
سند : ويستحب لمن قرب منه أن يؤمن على دعائه ، وروي عن
مالك : أنه يرفع يديه وبطونهما إلى الأرض ، وروي عنه بطونهما إلى السماء ، ويفعل الناس مثله جلوسا ، ويجهر بالدعاء ; لأن دعاءه - عليه السلام - سمع فنقل ، ويكون الدعاء بين الطول والقصر ، ; وفي الكتاب يتنفل قبلها وبعدها ، قال
سند : كره
ابن حبيب ذلك قياسا على العيدين ، والفرق أن الاستسقاء طلب للغفران ; فإن الجدب بسبب الذنوب فحسن فيه القربات ، ومن
nindex.php?page=treesubj&link=28183أدرك الخطبة وفاتته الصلاة جلس لها ولا يصلي ، وهو بالخيار بعد ذلك في الصلاة ; لأنها بقية نافلة مطلقة .
[ ص: 432 ] الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1189صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ .
وَالِاسْتِفْعَالُ غَالِبًا لِطَلَبِ الْفِعْلِ ، نَحْوُ الِاسْتِفْهَامِ لِطَلَبِ الْفَهْمِ ، وَالِاسْتِرْشَادِ لِطَلَبِ الرُّشْدِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1189وَالِاسْتِسْقَاءُ طَلَبُ السَّقْيِ ، وَهِيَ عِنْدَنَا سُنَّةٌ خِلَافًا ( ح ) . لَنَا مَا فِي
أَبِي دَاوُدَ ، قَالَتْ
عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348764شَكَا النَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَحْطَ الْمَطَرِ ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى ، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ ، فَخَرَجَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمَدَ اللَّهَ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ; الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ; اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ ; أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا [ ص: 333 ] بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ ، وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ; فَأَنْشَأَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ - سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ " . وَفِي الْكِتَابِ : صَلَّى ضَحْوَةً فَقَطْ ، قَالَ
سَنَدٌ : قَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=1193وَقْتُهَا وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا لِقَوْلِ
مَالِكٍ ، وَقَالَ ( ش ) : تُفْعَلُ بَعْدَ الزَّوَالِ . لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْعِيدَيْنِ ، وَنَقَلَ
أَبُو الطَّاهِرِ إِيقَاعَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ قَوْلَانِ فِي الْمَذْهَبِ . وَفِي الْبَيَانِ قَالَ
مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالِاسْتِسْقَاءِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ ، قَالَ : يُرِيدُ بِهِ الدُّعَاءَ لَا الْبُرُوزَ إِلَى الْمُصَلَّى ; لِأَنَّ السُّنَّةَ فِيهِ الضُّحَى . وَفِي الْجَوَاهِرِ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ قَبْلَهَا بِالتَّوْبَةِ ، وَرَدِّ الْمَظَالِمِ ، وَتَحَلُّلِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا ; لِأَنَّ الذُّنُوبَ سَبَبُ الْمَصَائِبِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=30وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ) ، وَسَبَبُ مَنْعِ الْإِجَابَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ ، وَيَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ وَالْإِحْسَانِ لِلْفُقَرَاءِ فَالْعَبْدُ يُجَازَى مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ ، فَمَنْ أَطْعَمَ أُطْعِمَ ، وَمَنْ أَحْسَنَ أُحْسِنَ إِلَيْهِ ، وَلَا يَزَالُ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، قَالَ
سَنَدٌ : وَاخْتَلَفَ قَوْلُ
مَالِكٍ فِي تَقْدِيمِ الصَّوْمِ قَبْلَ الِاسْتِسْقَاءِ ، قَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : وَيُصْبِحُونَ صِيَامًا وَقَدْ فَعَلَهُ
عُمَرُ ، وَاسْتَحَبَّهُ ( ش ) ثَلَاثًا ; لِمَا رُوِيَ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2440_19757دَعْوَةَ الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ ، وَيَخْرُجُونَ مَعَ الْإِمَامِ فِي ثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَالْمِهْنَةِ ، عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ، شِعَارُهُمُ الْخُشُوعُ وَالْخَوْفُ ، قَالَ
أَبُو الطَّاهِرِ :
[ ص: 434 ] وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُكَبِّرُ عِنْدَ خُرُوجِهِ إِلَيْهَا ، وَقِيلَ : يُكَبِّرُ قِيَاسًا عَلَى صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَفِي الْكِتَابِ : لَا يَخْرُجُ بِمِنْبَرٍ وَلَكِنْ يَتَوَكَّأُ الْإِمَامُ عَلَى عَصًا ، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْمِنْبَرَ مِنْ طِينٍ فِي الْمُصَلَّى لِلْعِيدَيْنِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَقَالَ
أَشْهَبُ : فِي الْمَجْمُوعَةِ ذَاكَ وَاسِعٌ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ . وَفِي الْجَوَاهِرِ : الْمَشْهُورُ
nindex.php?page=treesubj&link=1201إِخْرَاجُ الصِّبْيَانِ وَالْبَهَائِمِ وَالنِّسَاءِ الَّتِي لَا تُخْشَى فِتْنَتُهُنَّ غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، وَقِيلَ : مَشْرُوعٌ ; لِتَكْثِيرِ أَسْبَابِ الرَّحْمَةِ ، وَلَا خِلَافَ فِي مَنْعِ مَنْ تُخْشَى فِتْنَتُهُ مِنَ النِّسَاءِ . وَمَنَعَ فِي الْكِتَابِ الْحُيَّضَ ، وَجَوَّزَ أَهْلَ الذِّمَّةِ ; لِأَنَّهُمْ يُرْزَقُونَ كَمَا نُرْزَقُ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : مَنَعَهُ
أَشْهَبُ دَفْعًا لِلْفِتْنَةِ عَنْ ضُعَفَاءِ الْإِسْلَامِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يُتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَعْدَائِهِ ، وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=14960الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَ ( ش ) خُرُوجَهُمْ مُنْفَرِدِينَ بِيَوْمٍ إِخْفَاءً لِشَعَائِرِهِمْ ، وَمَنَعَهُ
ابْنُ حَبِيبٍ لِئَلَّا يَحْصُلَ السَّقْيُ فِي يَوْمِهِمْ فَيُفْتَنَ النَّاسُ ، وَيُسْتَسْقَى لِلْجَدْبِ وَحَيَاةِ الزَّرْعِ ، وَلِشُرْبِ النَّاسِ أَوْ شُرْبِ الْبَهَائِمِ ، أَوْ لِتَكَامُلِ الْكِفَايَةِ بِالْمَاءِ ، أَوْ لِمَجِيءِ النِّيلِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1207وَلِتَكْرِيرِ الِاسْتِسْقَاءِ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ لِحُصُولِ الْحَاجَةِ فِي الْجَمِيعِ ، وَفِي الْمُوَطَّأِ : كَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَقُولُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348765nindex.php?page=treesubj&link=1203_32853اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ ، وَبَهِيمَتَكَ ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ " . وَجَوَّزَ
اللَّخْمِيُّ وَ ( ش ) اسْتِسْقَاءَ الْمُخْصِبِ لِلْمُجْدِبِ ، وَتَوَقَّفَ فِيهِ
الْمَازِرِيُّ دُونَ الدُّعَاءِ الْمُجَرَّدِ لِكَوْنِهِ بِدْعَةً . وَفِي الْكِتَابِ : يَقْرَأُ فِيهِمَا بِسَبِّحْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهِمَا - وَقَالَهُ
ابْنُ [ ص: 435 ] حَنْبَلٍ ، وَقَالَ ( ش ) : بِ ( ق ) ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=1اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ) . لَنَا الْمَقْصُودُ الدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ ، فَيُوجَدُ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا يُكَبَّرُ فِيهَا عِنْدَنَا خِلَافًا ( ش ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يُرْوَ ، وَيُبْدَلُ التَّكْبِيرُ بِالِاسْتِغْفَارِ - قَالَهُ فِي الْجَوَاهِرِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=10فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=11يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ) ، فَجُعِلَ الِاسْتِغْفَارُ سَبَبَ الْإِمْطَارِ ، وَفِي الْكِتَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=1197يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ خُطْبَتَيْنِ كَالْعِيدَيْنِ . قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى : وَكَانَ يَقُولُ يَخْطُبُ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَكِلَاهُمَا مَرْوِيٌّ فِي الْحَدِيثِ ، وَالْأَشْهَرُ أَلَّا يُطَوِّلَ ; لِأَنَّ التَّقَرُّبَ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ أَنْسَبُ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَبَيْنَ الِاسْتِسْقَاءِ وَالْعِيدَيْنِ : أَنَّهَا شَرْطٌ فِيهَا بِخِلَافِهِمَا ، وَالشَّرْطُ يَتَقَدَّمُ ، وَفِي الْكِتَابِ : إِنْ أَحْدَثَ فِي الْخُطْبَةِ تَمَادَى لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِي الْخُطْبَةِ ، وَلَا تَتَّصِلُ بِصَلَاةٍ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ مَكَانَهُ ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَيَجْعَلُ الَّذِي عَلَى الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ ، وَالَّذِي عَلَى الْيَسَارِ عَلَى الْيَمِينِ - خِلَافًا ( ح ) ، وَلَا يُقَلِّبُهُ فَيَجْعَلُ الْأَسْفَلَ أَعْلَى ، وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ : يُحَوَّلُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَقَالَهُ ( ش ) ; لِأَنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ الْأُولَى خُطْبَةٌ ، وَنَقَلَ
أَبُو الطَّاهِرِ التَّحْوِيلَ بَعْدَ الْخُطْبَتَيْنِ ; لِئَلَّا تُفْصَلَ الْخُطْبَةُ بِعَمَلٍ لَيْسَ مِنْهَا ، وَفِي الْكِتَابِ يُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ وَهُمْ جُلُوسٌ إِذَا حَوَّلَ الْإِمَامُ ; لِلتَّفَاؤُلِ بِتَحْوِيلِ الْحَالِ ، قَالَ
سَنَدٌ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابْنُ الْمَاجِشُونِ : وَلَا يُحَوِّلُ النِّسَاءُ . وَصِفَةُ التَّحْوِيلِ : أَنْ يَأْخُذَ بِيَمِينِهِ مَا عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيُمِرَّهُ مِنْ وَرَائِهِ فَيَضَعَهُ عَلَى الْأَيْمَنِ ، وَمَا عَلَى الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ ، وَفِي الْكِتَابِ : ثُمَّ يَدْعُو
[ ص: 436 ] قَائِمًا وَيَدْعُونَ وَهُمْ قُعُودٌ ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : وَلَا يُدْعَى لِلْأَمِيرِ بَلْ يُخْلَصُ الْأَمْرُ لِلَّهِ ، قَالَ
سَنَدٌ : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَرُبَ مِنْهُ أَنْ يُؤَمِّنَ عَلَى دُعَائِهِ ، وَرُوِيَ عَنْ
مَالِكٍ : أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَبُطُونُهُمَا إِلَى الْأَرْضِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ بُطُونُهُمَا إِلَى السَّمَاءِ ، وَيَفْعَلُ النَّاسُ مِثْلَهُ جُلُوسًا ، وَيَجْهَرُ بِالدُّعَاءِ ; لِأَنَّ دُعَاءَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - سُمِعَ فَنُقِلَ ، وَيَكُونُ الدُّعَاءُ بَيْنَ الطُّولِ وَالْقِصَرِ ، ; وَفِي الْكِتَابِ يَتَنَفَّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا ، قَالَ
سَنَدٌ : كَرِهَ
ابْنُ حَبِيبٍ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الْعِيدَيْنِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاسْتِسْقَاءَ طَلَبٌ لِلْغُفْرَانِ ; فَإِنَّ الْجَدْبَ بِسَبَبِ الذُّنُوبِ فَحَسُنَ فِيهِ الْقُرُبَاتُ ، وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=28183أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ وَفَاتَتْهُ الصَّلَاةُ جَلَسَ لَهَا وَلَا يُصَلِّي ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ نَافِلَةٍ مُطْلَقَةٍ .