[ ص: 132 ] فروع ثمانية :
الأول : قال في الكتاب : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=1497_1513علم في الصلاة أنه إلى غير القبلة ، ابتدأ الصلاة من أولها بإقامة ، ووافقه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو حنيفة ، قال صاحب الطراز : ويتخرج فيها قول باستدارة والتمادي على أحد القولين فيمن ذكر النجاسة في صلاته فإنه يطرحها ويتمادى ، ومن صلى عريانا ، ثم وجد السترة ، والفرق على المشهور أن التوجه متفق على شرطيته ، بخلاف طهارة الخبث والسترة فيكون آكد ، والفرق بين ظهور الخطأ بعد الصلاة وفي أثنائها أن ظهوره في أثنائها كظهور الخطأ في الدليل قبل بت الحكم فإنه يجب الاستئناف إجماعا ، وبعدها كظهور الخطأ بعد بت الحكم وتنفيذه فلا يؤثر .
سؤال : قد
nindex.php?page=treesubj&link=1497_1513استدارت الصحابة - رضوان الله عليهم - في أثناء الصلاة لما أخبروا بتحول الجهة من
البيت المقدس ولم يبتدئوا ؟
جوابه : أن الماضي من صلاتهم لم يكن خطأ بل هو صحيح ، والطارئ نسخ فبنوا الصحيح على الصحيح بخلاف هذا المصلي .
الثاني : قال في الكتاب : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=25922_1497تبين الخطأ بعد الفراغ في البيان ناسيا أو مجتهدا يعيد في الوقت ، وفي الجواهر
لسحنون يعيد مطلقا وكالأسير يجتهد فيصوم شعبان ، وحكي التفصيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : وذكر عن
ابن القابسي يعيد الناسي أبدا بخلاف المجتهد ، قال : فلو صلى بغير القبلة متعمدا أو
[ ص: 133 ] جاهلا بوجوب الاستقبال ، فلا خلاف في إعادته أبدا .
ولمحمد بن مسلمة والمغيرة إن شرق أو غرب أعاد في الوقت ، وإن استدبر القبلة أعاد مطلقا .
حجة : المشهور ما تقدم في القاعدة الرابعة ، وقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=115فأينما تولوا فثم وجه الله ) . خص منه الجهة المعلومة الخطأ فتكون حجة فيما عدا ذلك ، وفي
الترمذي nindex.php?page=hadith&LINKID=10348503كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر في ليلة مظلمة ، فلم ندر أين القبلة فصلى كل واحد منا على حاله ، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي - عليه السلام - فنزل قوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=115فأينما تولوا فثم وجه الله ) وقول
عمر رضي الله عنه : إنها نزلت في التنفل على الرواحل لا ينافي ذلك لاحتمال الجمع في الإرادة ، قال صاحب الطراز : أما من لا تلتبس عليه الكعبة ، وإنما سها فتوجه إلى غيرها أعاد أبدا .
الثالث : قال صاحب الطراز : لو
nindex.php?page=treesubj&link=1514شك المجتهد بعد إحرامه ولم تتعين له جهة تمادى ; لأنه دخل بالاجتهاد ولم يتبين خطؤه .
الرابع قال :
nindex.php?page=treesubj&link=1508لو صلى باجتهاد وحضر صلاة أخرى في ذلك الموضع ، فإن كان الوقتان تختلف فيهما الأدلة اجتهد ثانيا وإلا فلا ، وفي الجواهر يعيد الاجتهاد مطلقا .
الخامس قال : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=1508_1497أداه الاجتهاد إلى جهة فصلى إلى غيرها ، ثم تبين أنه صلى إلى الكعبة فصلاته باطلة عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي حنيفة لتركه الواجب قال : كما
nindex.php?page=treesubj&link=1335لو صلى ظانا أنه محدث ، ثم تبين أنه متطهر .
[ ص: 134 ] السادس : قال في الكتاب : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=1497علم في صلاته أنه انحرف عن القبلة ولم يشرق ولم يغرب استقام إلى القبلة وبنى ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي حنيفة ، وقال بعض الشافعية : تبطل ; لأن الصلاة الواحدة لا تكون إلى جهتين ، قال صاحب الطراز : وهذا إذا لم يكن عند المسجد الحرام قال : وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1512لو اعتقد المأموم أن الإمام انحرف انحرافا بينا فارقه وأتم لنفسه ، ولو كانوا في بيت مظلم ، ثم تبين أنهم صلوا لجهات شتى فإن كان الإمام إلى غير القبلة أعادوا كلهم تبعا للإمام ، وإن كان غيره أعاد دون الإمام .
السابع : قال صاحب الطراز : الكافة على أن
nindex.php?page=treesubj&link=1509من يحسن الاستدلال ولا وجد دليلا ، أنه يتحرى جهة تركن إليها نفسه يصلي إليها صلاة واحدة ، وقال
محمد بن مسلمة : يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات وهو مذهبه في الأواني يصلي بعددها وزائد إحدى صلوات ، وكذلك في الثياب النجسة ، ووجه قول الجماعة قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=115فأينما تولوا فثم وجه الله ) وأن اليقين لا يحصل بأربع جهات لاحتمال أن تكون الكعبة في جهة بين اثنتين منها ، بل لا يحصل اليقين حتى يصلي ثلاثمائة وستين صلاة ، وهذا لم يقل به أحد ففارقت هذه المسألة مسألة الأواني .
الثامن قال : لو أخبر مجتهد مجتهدا وهو ثقة خبير عن جهة البلد رجع إليه فإن قبلة البلد لا بد فيها من اجتهادات ، فهي أقرب للصواب من اجتهاد واحد ، وإن أخبره عن اجتهاد نفسه ، سأله عن وجه الاجتهاد ، فإن
[ ص: 135 ] تبين لأحدهما صواب الآخر اتبعه وإلا فلا ، فإن فعل فصلاة المأموم منهما باطلة ، فإن طلع الغيم ونسي أحدهما وجه اجتهاده سأل صاحبه ، فإن تبين له صوابه اتبعه ، وإن لم يتبين انتظر زوال الغيم فإن خاف فوات الوقت قلد صاحبه كالأعمى .
[ ص: 132 ] فُرُوعٌ ثَمَانِيَةٌ :
الْأَوَّلُ : قَالَ فِي الْكِتَابِ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1497_1513عَلِمَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ مَنْ أَوَّلِهَا بِإِقَامَةٍ ، وَوَافَقَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ : وَيَتَخَرَّجُ فِيهَا قَوْلٌ بِاسْتِدَارَةٍ وَالتَّمَادِي عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ ذَكَرَ النَّجَاسَةَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يَطْرَحُهَا وَيَتَمَادَى ، وَمَنْ صَلَّى عُرْيَانًا ، ثُمَّ وَجَدَ السُّتْرَةَ ، وَالْفَرْقُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَنَّ التَّوَجُّهَ مُتَّفَقٌ عَلَى شَرْطِيَّتِهِ ، بِخِلَافِ طَهَارَةِ الْخَبَثِ وَالسُّتْرَةِ فَيَكُونُ آكَدُ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ ظُهُورِ الْخَطَأِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَفِي أَثْنَائِهَا أَنَّ ظُهُورَهُ فِي أَثْنَائِهَا كَظُهُورِ الْخَطَأِ فِي الدَّلِيلِ قَبْلَ بَتِّ الْحُكْمَ فَإِنَّهُ يَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ إِجْمَاعًا ، وَبَعْدَهَا كَظُهُورِ الْخَطَأِ بَعْدَ بَتِّ الْحُكْمِ وَتَنْفِيذِهِ فَلَا يُؤَثِّرُ .
سُؤَالٌ : قَدِ
nindex.php?page=treesubj&link=1497_1513اسْتَدَارَتِ الصَّحَابَةُ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمَّا أُخْبِرُوا بِتَحَوُّلِ الْجِهَةِ مِنَ
الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَلَمْ يَبْتَدِئُوا ؟
جَوَابُهُ : أَنَّ الْمَاضِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ لَمْ يَكُنْ خَطَأً بَلْ هُوَ صَحِيحٌ ، وَالطَّارِئُ نَسَخَ فَبَنَوُا الصَّحِيحَ عَلَى الصَّحِيحِ بِخِلَافِ هَذَا الْمُصَلِّي .
الثَّانِي : قَالَ فِي الْكِتَابِ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25922_1497تَبَيَّنَ الْخَطَأُ بَعْدَ الْفَرَاغِ فِي الْبَيَانِ نَاسِيًا أَوْ مُجْتَهِدًا يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ
لِسَحْنُونٍ يُعِيدُ مُطْلَقًا وَكَالْأَسِيرِ يَجْتَهِدُ فَيَصُومُ شَعْبَانَ ، وَحُكِيَ التَّفْصِيلُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ قَالَ : وَذُكِرَ عَنِ
ابْنِ الْقَابِسِيِّ يُعِيدُ النَّاسِي أَبَدًا بِخِلَافِ الْمُجْتَهِدِ ، قَالَ : فَلَوْ صَلَّى بِغَيْرِ الْقِبْلَةِ مُتَعَمِّدًا أَوْ
[ ص: 133 ] جَاهِلًا بِوُجُوبِ الِاسْتِقْبَالِ ، فَلَا خِلَافَ فِي إِعَادَتِهِ أَبَدًا .
وَلِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَالْمُغِيرَةِ إِنْ شَرَّقَ أَوْ غَرَّبَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ ، وَإِنِ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ أَعَادَ مُطْلَقًا .
حُجَّةٌ : الْمَشْهُورُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=115فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) . خَصَّ مِنْهُ الْجِهَةَ الْمَعْلُومَةَ الْخَطَأِ فَتَكُونُ حُجَّةً فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ، وَفِي
التِّرْمِذِيِّ nindex.php?page=hadith&LINKID=10348503كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا عَلَى حَالِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَنَزَلَ قَوْلُهُ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=115فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) وَقَوْلُ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي التَّنَفُّلِ عَلَى الرَّوَاحِلِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ الْجَمْعِ فِي الْإِرَادَةِ ، قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ : أَمَّا مَنْ لَا تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ الْكَعْبَةُ ، وَإِنَّمَا سَهَا فَتَوَجَّهَ إِلَى غَيْرِهَا أَعَادَ أَبَدًا .
الثَّالِثُ : قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1514شَكَّ الْمُجْتَهِدُ بَعْدَ إِحْرَامِهِ وَلَمْ تَتَعَيَّنْ لَهُ جِهَةٌ تَمَادَى ; لِأَنَّهُ دَخَلَ بِالِاجْتِهَادِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ خَطَؤُهُ .
الرَّابِعُ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=1508لَوْ صَلَّى بِاجْتِهَادٍ وَحَضَرَ صَلَاةً أُخْرَى فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَقْتَانِ تَخْتَلِفُ فِيهِمَا الْأَدِلَّةُ اجْتَهَدَ ثَانِيًا وَإِلَّا فَلَا ، وَفِي الْجَوَاهِرِ يُعِيدُ الِاجْتِهَادَ مُطْلَقًا .
الْخَامِسُ قَالَ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1508_1497أَدَّاهُ الِاجْتِهَادُ إِلَى جِهَةٍ فَصَلَّى إِلَى غَيْرِهَا ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ قَالَ : كَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=1335لَوْ صَلَّى ظَانًّا أَنَّهُ مُحْدِثٌ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ .
[ ص: 134 ] السَّادِسُ : قَالَ فِي الْكِتَابِ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1497عَلِمَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ وَلَمْ يُشَرِّقْ وَلَمْ يُغَرِّبِ اسْتَقَامَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَبَنَى ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : تَبْطُلُ ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَكُونُ إِلَى جِهَتَيْنِ ، قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ : وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ : وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1512لَوِ اعْتَقَدَ الْمَأْمُومُ أَنَّ الْإِمَامَ انْحَرَفَ انْحِرَافًا بَيِّنًا فَارَقَهُ وَأَتَمَّ لِنَفْسِهِ ، وَلَوْ كَانُوا فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ صَلَّوْا لِجِهَاتٍ شَتَّى فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ أَعَادُوا كُلُّهُمْ تَبَعًا لِلْإِمَامِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَعَادَ دُونَ الْإِمَامِ .
السَّابِعُ : قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ : الْكَافَّةُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1509مَنْ يُحْسِنُ الِاسْتِدْلَالَ وَلَا وَجَدَ دَلِيلًا ، أَنَّهُ يَتَحَرَّى جِهَةً تَرْكَنُ إِلَيْهَا نَفْسُهُ يُصَلِّي إِلَيْهَا صَلَاةً وَاحِدَةً ، وَقَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : يُصَلِّي أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ وَهُوَ مَذْهَبُهُ فِي الْأَوَانِي يُصَلِّي بِعَدَدِهَا وَزَائِدٌ إِحْدَى صَلَوَاتٍ ، وَكَذَلِكَ فِي الثِّيَابِ النَّجِسَةِ ، وَوَجْهُ قَوْلِ الْجَمَاعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=115فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) وَأَنَّ الْيَقِينَ لَا يَحْصُلُ بِأَرْبَعِ جِهَاتٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الْكَعْبَةُ فِي جِهَةٍ بَيْنِ اثْنَتَيْنِ مِنْهَا ، بَلْ لَا يَحْصُلُ الْيَقِينُ حَتَّى يُصَلِّيَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ صَلَاةً ، وَهَذَا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ فَفَارَقَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةَ الْأَوَانِي .
الثَّامِنُ قَالَ : لَوْ أَخْبَرَ مُجْتَهِدٌ مُجْتَهِدًا وَهُوَ ثِقَةٌ خَبِيرٌ عَنْ جِهَةِ الْبَلَدِ رَجَعَ إِلَيْهِ فَإِنَّ قِبْلَةَ الْبَلَدِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنِ اجْتِهَادَاتٍ ، فَهِيَ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ مِنِ اجْتِهَادٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ عَنِ اجْتِهَادِ نَفْسِهِ ، سَأَلَهُ عَنْ وَجْهِ الِاجْتِهَادِ ، فَإِنْ
[ ص: 135 ] تَبَيَّنَ لِأَحَدِهِمَا صَوَابُ الْآخَرِ اتَّبَعَهُ وَإِلَّا فَلَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَصَلَاةُ الْمَأْمُومِ مِنْهُمَا بَاطِلَةٌ ، فَإِنْ طَلَعَ الْغَيْمُ وَنَسِيَ أَحَدُهُمَا وَجْهَ اجْتِهَادِهِ سَأَلَ صَاحِبَهُ ، فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ صَوَابُهُ اتَّبَعَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنِ انْتَظَرَ زَوَالَ الْغَيْمِ فَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ قَلَّدَ صَاحِبَهُ كَالْأَعْمَى .