[ ص: 414 ] الباب الرابع والعشرون
في
الإسجالات
تكتب في : هذا ما أشهد عليه القاضي فلان الحاكم بالديار الفلانية نصر الله ملكها ، وأمن ممالكها بالتولية ، وتكتب في ثبوت العدالة : هذا ما أشهد عليه سيدنا ومولانا القاضي فلان الحاكم بالديار الفلانية سيدنا ومولانا قاضي القضاة ، وحاكم الحكام ، وتكمل النعوت التي تقدمت في باب الشفعة ، ثم تقول : الحاكم بالديار الفلانية ، نصر الله ملكها ، وأمن ممالكها بالتولية الصحيحة الشرعية الملكية الظاهرية المتصلة بالخلافة النبوية العباسية الحاكمة ، أدام الله اقتدارها ، وأعلا أبدا منارها ، وأعز أولياءها وأنصارها من حضر مجلس حكمه وقضائه ، ونقضه وإمضائه ، من الشهود المعدلين في زمن حكمه وقضائه ، وهو نافذ القضاء والحكم ، ماضيهما ، أنه ثبت عنده ، وصح لديه ، أحسن الله إليه ، عدالة فلان وديانته وأمانته ، وأنه صالح وأهل أن ينصب عدلا من عدول المسلمين ثبوتا مسكوتا [ . . . . ] معولا عليه ، وأنه أدام الله أيامه ، وأجرى على سنن السداد أحكامه ، نصبه وأبرزه عدلا من العدول المقبولة أقوالهم في العقد والحل ، المعمول على شهادتهم فيما قل وجل ، وأذن له في التحمل والأداء أسوة أمثاله من العدول المعتبرين ، وذلك لما ثبت عنده من صلاحيته لذلك ، وسلوكه مناهج السداد وأوضح المسالك ، وتفطنه للأمور ، وبعده من كل محذور ، وأشهدهم على نفسه الكريمة بذلك بتاريخ كذا ، وإن كان الثبوت عليه نائبا في الحكم ، كتابة في ذيل الإسجال : وذلك بالإذن [ ص: 415 ] الصحيح الشرعي من سيدنا قاضي القضاة فلان له في ذلك ، شهد عليه بذلك من يعينه في رسم شهادته آخره ، وتؤرخ . إسجال عدالة
فصــل
وتكتب في ، وصدر الإسجال : أنه ثبت عنده ، وصح لديه ، بمحضر من متكلم جائز كلامه ، مسموعة دعواه ، على الوضع المعتبر الشرعي بشهادة العدول الثلاثة الذين أعلم تحت شهادتهم بالأداء في باطنه ، إقرار فلان وفلان بما نسب إليهما في كتاب الإقرار باطنه على ما شرح به ، وهو مؤرخ بكذا ، وبآخره رسم شهادتهم ، وقد أرخ شاهدان منهم شهادتهما بتاريخ الكتاب ، والثالث أرخ شهادته بكذا ، ولما تكامل ذلك عند سيدنا قاضي القضاة فلان الحاكم المذكور أعلى الله أيامه ، وأنفذ أحكامه ، وصح لديه أحسن الله إليه ، سأله من جاز سؤاله : الإشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده ، فأجابه إلى سؤاله وأشهد على نفسه بثبوت ذلك عنده ، والحكم بموجبه على الوجه المشروح فيه ، وأبقى كل ذي حجة شرعية في ذلك على حجته ، وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما ، بعد تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها ، وتقدم - أدام الله أيامه ، وأنفذ أحكامه - بكتابة هذا الإسجال ، فكتب عن إذنه متضمنا لذلك ، وذلك بعد قراءة ما يحتاج إلى قراءته في كتاب الإقرار ، ووقعت الشهادة بتاريخ كذا ، وإن كان الحاكم نائبا قلت بعد ذكر اسمه : خليفة الحكم العزيز بالديار الفلانية ، وإن كان في الشهود فـرع قلت بعد ذكر الأصول الحاضرين الذين أدوا : وقام شاهدا الفـرع العدلان ، وهما فلان وفلان بشهادتهما على أصلهما العدل فلان بما يحملانه منه وهو أنه شهد على المتعاقدين باطنه بما نسب إلى كل منهما فيه ، وأنه ذاكر لها ، وأشهدهما على شهادته بذلك على ما [ ص: 416 ] تضمنه رسم شهادتهما آخر الابتياع وباطنه في حال يسوغ شهادة الفـرع على أصله عند سيدنا القاضي فلان الحاكم المذكور ، وقبلها منها القبول السائغ فيه ، وسطر تحت رسم شهادة كل منهم ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود في مثله . إقرار المتابيعين بعد النعوت
فصـــل
وتكتب في : أنه ثبت عنده ، وصح لديه ، في مجلس حكمه ، ومحل ولايته المذكور ، بعد صدور دعوى محددة مقابلة بالإنكار ، على الوضع المعتبر الشرعي ، بشهادة العدلين اللذين أعلم تحت رسم شهادتهما بالأداء باطنه : إشهاد القاضي فلان ، الحاكم بالديار الفلانية ، بما نسب إليه في إسجاله المسطر أعلاه ، على ما نص وشرح فيه ، وهو مؤرخ بكذا ، وقد أقام العدلان المشار إليهما شهادتهما بذلك عند القاضي المبدأ باسمه بشرط الأداء على الرسم المعهود في مثله ، فلما تكامل ذلك عنده ، وصح لديه ، أحسن الله إليه ، وسأله من جاز سؤاله الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك لديه ، وتنفيذه وإمضائه ، وأنه حكم وارتضاه ، وأبقى كل ذي حجة معتبرة على حجته ، وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما ، بعد تقدم الدعوى الموصوفة وما ترتب عليها ، وإن حضر من أشهد أنه لا مطعن له في ذلك ، ولا في شيء منه ، كتبت : وحضر إقامة البينة فلان ، أو وكيل بيت المال المعمور ، وبعد ذكر [ . . . ] واعترف أنه لا مطعن له في ذلك ولا في شيء منه ، ووقع الإشهاد بتاريخ كذا ، وللكاتب التصرف بكتب الإسجال على قدر الوقائع ، ويتصرف في ألفاظها ، ولا يخل بالمقاصد وهي غير مشاهدة . وفيما تقدم كفاية في ذلك . إثبات إسجال حاكم إلى حاكم بعد ذكر صدر الإسجال