[ ص: 408 ] الباب الحادي والعشرون
في
الكتابة
هذا ما كاتب فلان بن فلان مملوكه الذي بيده وملكه المقر له بالرق والعبودية ، المدعو فلانا الهندي ، أو الحبشي ، المسلم ، لما يعلم فيه من الخير والديانة والأمانة ، لقول الله تعالى : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) وتحلى على مال جملته كذا دينارا ، يقوم به منجما في سلخ كل شهر دينار واحد ، مكاتبة صحيحة شرعية ، تعاقداها بينهما معاقدة شرعية ، وأذن له سيده في البيع والشراء ، والأخذ والعطاء ، ومتى أوفى ذلك كان حرا من أحرار المسلمين ، له ما لهم وعليه ما عليهم ، لا سبيل لأحد عليه إلا سبيل الولاء الشرعي ، ولو عجز ولو عن الدرهم الفرد ، كان باقيا على حكم العبودية ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ) وبمضمونه شهد عليهما . المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
فصـل
: فلان بن فلان الفلاني وأشهدهم على نفسه طوعا منه واختيارا ، أنه لما كاتب عبده فلانا المذكور المسمى المحلى باطنه إلى المدة المعينة باطنه ، انقضت المدة المذكورة ، وزادت مدة ثانية واستحقت كذا دينارا عن قسط ، ولم يقم له بها ، وصدقه العبد على ذلك واعترف أنه عاجز عن القيام بما فضل عليه ، وأنه سأله بعد الاستحقاق المعبر عليه [ ص: 409 ] إلى يوم تاريخه ليسعى في تحصيل ما بقي عليه ، فيصبر عليه ، وأمهله إلى الآن ، وأنه وتكتب في عجزه : حضر إلى شهوده يوم تاريخه ، وبحكم ذلك فسخ السيد المكاتبة فسخا شرعيا ، وتؤرخ ، وإن كان تحاكما عند حاكم قلت : حضر إلى شهوده يوم تاريخه من ذكر أنه حضر إلى مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني ، عند سيدنا القاضي فلان الحاكم بها أدام الله سعادته ، كل واحد من فلان بن فلان مملوكه ، وادعى فلان المبدأ باسمه على مملوكه عند الحاكم أنه كاتبه على جملة كذا . وتنص الكتابة إلى آخرها . ثم تقول : صيره عليه الذي تقدم ، ثم تقول : فصدق سيده على دعواه واعترف أنه عاجز على الوفاء ، وأنه لم يقدر على تحصيل ما تحمل عليه . فحينئذ سأله الحاكم بما يوجب الشرع الشريف ، فأذن الحاكم المذكور للسيد في فسخ الكتابة المذكورة ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( عجز عن تحصيل ما بقي عليه ) ، وتصادقا على ذلك كله ، فحينئذ فسخ السيد المذكور الكتابة المذكورة فسخا صحيحا شرعيا ، وأبطل حكمها ، وشهد عليهما بذلك بتاريخ كذا ، وإن كان أنكر عند الحاكم ، كتبت بعد دعوى العجز : فكلفه الحاكم إثبات ذلك فشهد عنده بذلك فلان وفلان ، فقبل شهادتهما ، وأعلم تحت رسمها علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود ، وأعلم علامة الثبوت عنده ، ثم سأل الحاكم المذكور المكاتب المذكور : القيام بما بقي عليه ، فادعى عدم القدرة ، وسأل التلوم له فيما حل عليه من نجومه ، فأجله الحاكم المذكور في ذلك أجلا بقدر اجتهاده فانتهى بذلك الأجل ، ثم حضر المكاتب مجلس نظره فاعترف أنه لم يؤد ، وزعم أنه ساع في الأداء . فتلوم له تلوما قاطعا حاسما ، فانصرم ولم يؤد ، وأقر بذلك وادعى أنه طامع في الأداء ، فبان للقاضي عجزه فعجزه للعجز لما سأله فلان السيد ذلك ، وقضى برده في الرق وفسخ كتابته ، وعاد رقيقا لسيده ، بعد أن أعذر للمكاتب [ ص: 410 ] ولسيده فلان بما وجب أن يعذر به إليهما ، فلم يكن عند من أعذر إليه في ذلك مدفع ، فحكم عليه في ذلك وأمضاه ، وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده من حضر مجلس حكمه وقضائه ، وأبقى كل ذي حجة شرعية على حجته ، وهو في ذلك كله ثابت الحكم والقضاء وماضيهما بعد تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها ، وشهد عليه بذلك في تاريخ كذا . المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
فـرع
قال ابن القاسم في وثائقه : إذا ، لم يعجزه السيد إلا بالحاكم ، ولا بد أن يثبت عنده أنه مملوك إلى حين عقد الكتابة ، وأنه غائب ، وحلول النجوم عليه ، وأنه لم يخلف شيئا ، فإذا ثبت بالبينة : حلف السيد ، ثم تلوم القاضي للغائب كما يتلوم للحاضر ، وإن لم يأت حتى انقضى الأجل لعجزه . غاب فحل عليه نجوم