فصـل
وتكتب في : استأجر فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع القطعة الأرض الأسود المتحللة بالأعشاب التي ذكرها فيه ، ومساحتها كذا بالقصبة الحاكمية الجارية هذه الأرض في يده وعقد إجارته أو في يده وماله ، وجميع البئر المعينة الساقية المركبة عليها المكملة العدة بالموضع الفلاني ، وصفة الأعشاب : النخل والكرم والتين وغير ذلك ، وتحدد ذلك كله [ ص: 378 ] خلا الأعشاب ، وموضع مغارسها ، فإنها خارجة عن حكم هذه الإجارة لمدة كذا ، وتكمل العقد . إجارة أرض سوقية نشأها
فائدة : حيث وقع في الوكالات وغيرها : حسبما فوض إليه ، فهو بتحريك السين ، فإنه معناه المقدار ، أي : هذا التصرف مقدر بقدر ذلك التفويض ، ما يحسب المقدار ، والحسب المآثر الجميلة ، وهو المذكور مع النسب ؛ لأن الحسيب يعد ما أثره ، فهو من الحساب ، وبتسكين السين : الكافي . حسبنا الله أي كافينا ، فلا يغلط في ذلك .
فـرع
نقل ابن العطار ، وقال : ليس الملح يخرج منها وإنما يتولد فيها بصناعة ، وجلب الماء للأحواض ، وتركه الشمس فيها حتى يملح ، وليس كالتمر المتولد في النخيل من حتلتها فإنه يطلع عولج أم لا ، ويفارق كراء الأرض بما تنبت لأنها لا تنبت الملح ، وقال إجارة الرحى بالطعام ، ومعصرة الزيت بالزيت ، والملاحة بالملح ابن القاسم الموثق في وثائقه : لا يجوز كراؤها بالملح لأنها مزابنة . وقد روي الجواز في العتبية : وأخذ بها ابن العطار وذكر تعليله المتقدم ثم قال : وأبطله ابن النجار بأن الرطب لا يصير تمرا إلا بجذه وجلبه إلى الجرين وتركه فيه للشمس ، قال : وهذا هو الصحيح .
فـرع
قال ابن القاسم في وثائقه : يفسخ ، وكذلك إذا منعت الريح السير ، أو العدو أو السلطان حتى خرج وقت الركوب . عقد الإجارة في السفينة بشرط السفر في الشتاء
[ ص: 379 ] فصـل
تكتب في [ . . . ] أو يوم كذا ، بأجرة مبلغها كذا حالة قبضها المستأجر المذكور أو مقسطة في سلخ كل شهر كذا من شهور السنة المذكورة ، وشرع المستأجر المذكور في تعليم الولد المذكور ، وعليه في ذلك بذل النصيحة والاجتهاد بعد أن وقف على مقدار ما استؤجر عليه . إجارة معلم القرآن الكريم
فـرع
قال ابن العطار : إذا مات الصبي انفسخت الإجارة كما تنفسخ في الرضاع لتعذر البذل باختلاف الصبيان في الفهم والأخلاق والإدراك ، وتجوز بأجرة حالة أو مؤجلة ، وتجوز الإجارة على جزء من القرآن ، وإن جهلت فطنة الصبي وبلادته ، وكره الإجارة على تعليم الصبي مشاهرة مالك الإجارة أكثر من سنة في تعليم القرآن وتجوز بغير أجل ، ويمتنع ضرب الأجل إلا فيما يعرف أنه يفرغ منه فيه ، ولا تجب الحذاقة إلا بشرط أو عرف جار على الأجزاء المعلومة ، وقيل : لا حذاقة إلا في جميع القرآن وهي مقدرة بغنى والد الصبي وفقره ، فإن شرطها المؤدب فلا بد من تقدير وإلا لم تجز الإجارة ، وليس للأب إخراج ابنه إذا قربت الحذاقة ، وإن أخرجه وقد قربت جدا وجبت عليه الحذاقة ، وإلا فللمؤدب الثاني وللأول منها بقدر ما علم ، وللمؤدب والإمام الغيبة في حوائجه ونفذ منيعته الجمعة ونحوها ، ولا تنقص ذلك الأجرة شيئا ، وكذلك المرض في الأيام اليسيرة ، ويحط من الأجرة بقدر مرض الصبي ، وكراهة مالك ونحوه معللة بأن في ذلك صحيحا وسقيما ، وجوز الإجارة على الفقه والشعر ابن حبيب الجواب بالشعر إذا لم يكن فيه هجات ، ولا ذكر الخمر وأيام العرب والرسائل ونحو ذلك ، قال ابن العطار : وإن غيب الصبي وليه أو شغله لم تنقص الأجرة ، وتنقص الأجرة بمرض الصبي إذا طال .
[ ص: 380 ] فصـل
وتكتب في : هذا ما آجر عامل فلان فلانا لينـزي له حماره الأشهب الذي صفته كذا على حمارته السوداء أو فرسه الورد على رمكته الشهباء عشر نزوات ، ويكومها عشرة أكوام ، بكذا درهما ، على أن ينـزيه عليه شهرا أو شهرين ، أولهما كذا من سنة كذا ، وقبض فلان الفحل وصار بيده بعد معرفة ذلك والمعاقدة الشرعية . إجارة الفحل للنـزو
فـرع
قال ابن العطار : إن ماتت الدابة دون تلك المدة من النـزوات ، فللفحل من الأجرة بقدر النـزوات التي وقعت ، وكذلك إذا انقضت بعد المدة ، وإن انقضت المدة أو النـزوات ولم تحمل استحقت الأجرة .