الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المســـألة التاسعة : قال ابن القصار : شارب النبيذ المختلف فيه يحد ويفسق ولا تقبل شهادته ، وقال ( ح ) : لا يحد ، وتقبل شهادته ، وقال ( ش ) : إن شربه من يعتقد تحريمه حد وفسق ، أو حنفي متأول حد وقبلت شهادته . لنــا : أن الحد لا يثبت إلا على فاسق ، وقد حد فيكون فاسقا ، كالزنى والقذف . احتجــوا : بأن من اعتقد استباحة محرم فهو أشد ممن يتناوله وهو معتقد لتحريمه ، ألا ترى أن من اعتقد استباحة الخمر كفر ، ولو شربها معتقد التحريم فسق ، ومعتقد حل النبيذ لا يفسق بالاتفاق ، فلا يفسق بالتناول أولى ، ولأنه متأول فلا يفسق لأنه مقلد ، ولأن الحد لا يوجب الفسق ; لأن الزاني بحد أنت بحد ، ولا هو فاسق ، ولأن المعقودات تتبع المفاسد دون المعاصي ; لأننا نؤدب الصبيان والبهائم مع عدم [ ص: 231 ] المعصية ، بل لدرء المفسدة ، والاستصلاح ، فكذلك الحنفي يحد لدرء مفسدة النبيذ من الإسكار ، ولا معصية لأجل التقليد .

                                                                                                                والجواب عن الأول : أنه يلزم أن لا يحد شارب النبيذ لاعتقاده تحليله كسائر الأشياء المختلف فيها ، ولا يحد إلا متناول ، ولا يكفر باعتقاد إباحة كبقية الحدود ، وإذا لم يفترقا في الحد لا يفترقان في الفسق أيضا لثبوت الفرق بين الشيئين لا يوجب اختلافهما في الحكم ، فإن الحر أعظم حرمة من العبد ، وقد ساواه في أحكام كثيرة ، والعبد أقوى حرمة من البهائم ، وإن كان الجميع مالا ، ومع ذلك ساوى الأموال في كثير من الأحكام : يشترى ويكاتب ويوهب ، وغير ذلك ، ثم نقول : التناول في النبيذ أشد من اعتقاد إباحته ; لأن التناول يترتب عليه الحد بخلاف الاعتقاد ، والتناول هو المحقق للمفسدة بخلاف الاعتقاد ; لأن المفسدة هو التوسل لفساد العقل ، والاعتقاد وسيلة بعيدة .

                                                                                                                وعن الثانــي : أن الثاني معتبر أوجب أن لا يحد ، لكنه حد فهو غير معتبر ، والأصول تقتضي أحد قولينا : إما أن يكون النبيذ حراما فيفسق ويحد ، وهو قولنا ، أو حلالا فلا يحد ولا يفسق ، وهو قول ( ح ) ، أما حلالا ولا يفسق ويحد : فخلاف الأصول .

                                                                                                                وعن الثالث : أنا لم نقل : إن المحدود لا يجب أن يكون حالة إيقاع الحد فاسقا بل نقول : لا بد أن يكون ذلك الفعل مفسقا .

                                                                                                                وعن الرابع : أن العقوبات لا تستلزم المعصية ; لكن العقوبات المحدودة لا تكون إلا في فسوق ، فلا نجد حدا في مباح عملا بالاستقراء .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية