[ ص: 150 ] [ ص: 151 ] كتاب الشهادات
، شهد بمعنى علم ، ومنه قوله تعالى : ( شهد : في لسان العرب له ثلاثة معان وكنا لحكمهم شاهدين ) ) والله على كل شيء شهيد ) أي عليم ، وبمعنى أخبر ، ومنه : شهد عند الحاكم ، أي أخبر ، وقوله تعالى : ( قالوا نشهد إنك لرسول الله ) و ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) إن فسر بمعنى أخبر ، وشهد بمعنى حضر ومنه : شهدنا صلاة العيد ، وشهد بدرا . وشهود القضاء تجتمع فيهم الثلاثة ؛ لأنهم يعلمون ويخبرون عند الحاكم .
قال في التنبيهات : العادلة الجائزة في كل شيء ثمانية : العقل ، والبلوغ ، والذكورة ، والحرية ، والإسلام ، والعدالة ، وضبط الشهادة حين الأداء وحين السماع ، وانعدام التهمة . شروط الشهادة
وفي الكتاب تسعة أبواب :
[ ص: 152 ] الباب الأول
في حكمها
قال ابن يونس : قال بعض العلماء : ، يحملها بعض الناس عن بعض كالجهاد ، إلا في موضع ليس فيه من يحمل ذلك ففرض عين ، وقال الشهادة فرض على الكفاية مالك في قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) معناه : إذا دعوا للأداء ، وقال عطاء : معناه : الأداء والتحمل ، وقال سفيان في قوله تعالى : ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) يطلبه في حال شغله ، وقال : وكل من يعلم أنه لا يقبل بجرحة أو تهمة أو غيره لا تلزمه الشهادة ، وإن شهد فيخبر الحاكم أنه عدو المشهود عليه ، أو قريب المشهود له ، ولا يخبر بالجرحة ؛ لأن المجاهرة بالذنوب حرام . وقال أيضا : يخبره ؛ لأن السكوت غش للحاكم ، كما لو كان عبدا أو نصرانيا ، له الإخبار بذلك . قال صاحب المقدمات : مذهب سحنون مالك في قوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) الندب في الشهادة على البيع ، وأوجبه بعض الظاهرية ؛ لأن الأمر للوجوب ، وجوابه : قوله تعالى ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ) فقد جوز ، فتعين ترك الوجوب والحمل على الندب ؛ لأنه أقرب إليه . الائتمان بعدم الإشهاد مندوب أيضا لقوله تعالى ( والإشهاد في الدين إذا تداينتم بدين ) الآية ، ويحمل على الندب قياسا على البيع . واللعان لا يكون إلا بمحضر الناس لانقطاع نسب الولد وغير ذلك ، وفي النكاح مندوب ابتداء ، وإنما يجب عند الدخول وفي الرجعة .