الأدب السادس :
قال اللخمي : ، لأن الأول قد استحق بسبقه ، وكذلك قاله الفقهاء في تعليم العلم والقرآن ونحو ذلك ، يقدم الأول فالأول ، قال الله تعالى : ( يقدم الخصوم الأول فالأول والسابقون السابقون أولئك المقربون ) قال : إلا أن يكون مثل المسافر ، وكالسبق إلى المجالس ، والأمور المباحات ، أو ، وإن تعذرت معرفة الأول كتبت أسماؤهم في بطائق وخلطت فمن خرج اسمه بدئ به ، وذلك كالقرعة ، لأنه تطييب للنفوس . ما يخشى فواته
فرع
قال الشافعية والحنابلة : لا يقدم في الدعاوى والفتائك إلا بدعوى واحدة ، وقاله صاحب النوادر عن ، فإذا قال الأول : لي آخر : قدم عليهما الأول عليه ، ويقدم في الثانية على ما يأتيه من بعده ، لأن الجميع قدموا في واحدة ، فلو قدم واحد في اثنتين لم يسو بينهم ، والتسوية مأمور بها لقوله تعالى : ( سحنون إن الله يأمر بالعدل ) والعدل : التسوية بالنقل ، ووافقونا على تقديم المسافرين بشرط القلة ، لأن الله تعالى وضع عنهم الصوم وشطر الصلاة .