الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفرع الثاني

                                                                                                                في الكتاب : تمتنع كفالة المأذون إلا بإذن سيده إلا أن يغترق الدين ماله فيمنع ، وإن أذن السيد كالحر إذا اغترق دينه ماله ، وتجوز حمالة العبد بالخصومة بإذن السيد ، وقال ( ش ) لأنه لو وكل عبده في قضاء فأقام شاهدا بالقضاء حلف العبد وبرئ السيد كالحر ، ولا يحلف السيد ، وإن تحمل عبد بدين على سيده بإذن السيد ثم فلس السيد أو مات خير الطالب أن يتبع ذمة السيد فيبتاع له العبد أو [ ص: 195 ] ذمة العبد فيكون له دينه فيها ، وقال غيره : ليس له اتباع ذمة العبد إلا عما عجز منه مال السيد ، قالابن القاسم : وإن تحمل عن أجنبي بأداء السيد ففي ذمته لا في رقبته ; لأنها ليست جناية ويجوز كفالة العبد ومن فيه رق لسيده ، ولا يجبره السيد على ذلك ; لأنه قد يؤدبه بعد العتق ، ولا يلزمه إن أجبره ; لأنه عقد إكراه وإباء العبد خوف اللزوم بعد العتق ، وأشهد السيد أنه ألزمه ذلك لم يلزم العبد إلا برضاه ، قال مالك : إذا أعتقه وعليه مائة لزمته وإن كره ، وفي التنبيهات : قيل : قول ابن القاسم في تخيير الطالب بين العبد والسيد على قول مالك الأول : أن للطالب اتباع الكفيل مع يسر الغريم ، وليس هو اختيار ابن القاسم ، فقد خالف أصله ، وقيل : إنما قال هذا ; لأن العبد مع سيده بخلاف غيره ; لأن الذمتين كشيء واحد ، وقيل : المسألة على أصله ولعل السيد فلس أو مات ، ويخاف المحاصة ، وذكره إعتاق العبد على أن الذي عليه مائة فتلزمه وإن كره في العتق الثاني خلافه ، ذكرها سحنون بعد إجبار العبد على الكفالة تنبيها على الخلاف ، وأن مذهب ابن القاسم في المسألة مخالف لمالك ، وأنه يأتي على قول مالك إلزام الإجبار ، وهو قول عبد الملك وروي عن ابن القاسم وقيل : بل أشار للفرق بين العتق والحمالة لحرمة العتق ، وأن ما أدخل فيه العبد من المائة انتفع بعوضها من تعجيل العتق ، ولا منفعة له في إلزام الكفالة ، وفي النكت : إذا طالب السيد ببيع العبد فلم يف بالدين له مطالبة العبد بما بقي له ، كالحر إذا تحمل ولم يف مال المطلوب له مطالبة الكفيل بما بقي ، قال : وقول الغير لا يطالب العبد إلا بما عجز عنه مال السيد كيف يباع ولا يعرف ما بقي في ذمته ; لأنه من جملة مال السيد فلا يتجه إلا على التبعيض في المزايدة ، مثل أن يكون الدين مائة فيقال : من يشتريه بخمسين على أن يبقى عليه أربعون ، هكذا حتى تقف على ثمن معلوم قال : واعلم أن ما يؤخذ من ثمن العبد يسقط من ذمته ، فإن كان على سيده أيضا دين فما أخذ من ثمنه لأجل الدين فيه نصيب فما حصل لهم منه باق في ذمة العبد في هذا عامرة بما عجز عنه ثمنه ، وبما أخذ أهل الدين : مثاله على السيد مائة وتحمل العبد عنه بمائة ، فيقال : من يشتريه بمائة على أن تبقى في [ ص: 196 ] ذمته خمسون ؟ فيقول آخر : آخذه بمائة وعشرين على أن يبقى في ذمته أربعون ; لأن العشرين التي زادنا بين الغرماء نصفين ، فيسقط من ذمة العبد نصفها على هذا الترتيب ، قال التونسي : قوله يحلف العبد فإن نكل حلف السيد مع الشاهد ; لأنه أمر يدفعه عن نفسه بشاهد قام له ، وأما الوكيل الحر فإن كان عديما حلف الموكل ليبرئ من الغرم أيضا ، ومتى أيسر الوكيل حلف صاحب الدين ورجع على الوكيل وبرئ وغرم الوكيل الذي وكله ، وإذا تحمل العبد لسيده فأفلس ، بيع العبد إن طلب صاحب الدين دينه من السيد فإن رضي ببيع العبد كان ذلك في ذمة العبد ، وانظر إلى قوله : إن الطالب يخير بين السيد إذا فلس وبين العبد ، فإنه قد ترك السيد واتبع ذمة العبد فهو نحو قول مالك في الإكراه على الحمالة أو على أن يجعل في ذمته بعد العتق شيئا ; لأن للعبد أن يقول : إنما أنا حميل بما عجز عنه مال السيد ، فإذا ألزمت مع وجود ماله فهو إكراه على الحمالة ، وفي الموازية : لو تحمل السيد عن عبده ثم باعه وكان منتزع المال بالبيع ليس لصاحب الحق المطالبة حتى يحل الأجل ; لأن العبد لو مات وفلس قبل الأجل لم يحل الأجل على الحميل ، فكيف انتزاع ماله ؟ قال اللخمي : أجاز عبد الملك : المأذون ; لأنه يتألف بها في التجارة فيفعل معه كذلك ، قال : وهو أحسن فيما يراد به التأليف ، فإن كان المكفول موسرا جازت وإن كثر المكفول ، أو فقيرا امتنعت إلا في القين ، وكفالة المكاتب فيما يخشى منه التعجيز تجري على الخلاف في تعجيزه لنفسه مع وجود القدرة ، قال : وفي جبر العبد على الكفالة قولان : إذا كان فقيرا قال : وينبغي إذا قال المكفول له : إن وجدت شيئا أخذته وإلا لم أحبسه لا يمتنع ، وإذا عتق اتبع كالذي يقول : أنت حر على أن عليك مائة ، وليس كالذي يقول : أنت حر وعليك ; لأنه في الحمالة أوجب عليه المال قبل العتق ، وإذا قال : وعليك أوجب عليه بعد العتق .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية