الفرع الثالث
إذا ضمن إلا أن يكون أمره بذلك ، ولو أودع عند غيره لغير عذر ثم ردها لم يضمن كرده لما تسلف منها ، ووافقنا الأئمة في أنه لا يودع لغيره إلا من عذر ، وعن ( ح ) الضمان على الأول ، وخيرك ( ش ) في تضمين الأول والثاني ; لأن الأول متعد بالتفريط والمخالفة والثاني بوضع اليد ، ووافقنا ( ح ) في البراءة من الضمان بالرد وخالفنا ( ش ) رد الوديعة أو القراض مع رسوله ; لأن عندهما بالضمان صار جانيا فسقطت أهليته للحفظ فلا يبرأ من الضمان إلا بالرد لك أو لوكيلك . وابن حنبل
لنا أنه مأمور بالحفظ في سائر الأزمان فلا يسقط الإذن من الزمان الثاني ، ولا يتغير حكمه كما لو أفطر يوما من رمضان لا يسقط الأمر بصوم يأتيه ، فكالوكيل يلبس الثوب الموكل على بيعه ، وأجابوا عن الأول بأن أمر المودع مقيد بالعرف ، فكأنه قال له : احفظ ما دمت أمينا ، بخلاف الصوم فإن العادة أن يستودع الأمين فهو كالصوم المقيد برمضان لا يتعدى لغيره ، وعن الثاني : الوكالة تتضمن أمانة وتصرفا ، فإذا بطل أحدهما بقي الآخر .