التاسعة عشرة ، قال : قال ابن القاسم : إذا : مالنا ، فقال : صنعت به ما أمر به مورثكم ، فيحلف على ذلك وأنه لم يتعد غير ما قاله المورث ويبرأ ، قال : وفي هذا نظر والقياس أن يسأل القابض بالأمارة عما أمره المورث به ، فإن من الأشياء ما لا يصدق المأمور أنه فعله ، فإن [ ص: 157 ] ذكر ما يصدق صدق بيمينه وإلا صدق مع يمينه في أنه أمره ، ولا يصدق في أنه فعله إلا ببينة ، هذا إذا لم يعلم الوارث ما أمر به المورث ، أما لو علم نزل منزلة موروثه في الدعوى ، ويكون القابض مدعيا فيما زعم أنه أمره به فكذبه فيه الوارث فلا تصح هذه المسألة أن يكون القابض بالأمارة لم يعلم إلا من قبله ، وهو المخبر بجميع ذلك للوارث ، فليس عليه حينئذ أن يبين الوارث مصرف المال ; لأنه لو أراد أن لا يقر بشيء لفعل . أودعته وقلت له : من أتاك بأمارة كذا فأعطه لا يعلم الأمارة غيركما ، ففعل ومت ، فقال ورثتك ، للقابض بالأمارة