الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الركن الثاني : المودع . في الجواهر : لا يشترط فيه إلا أهلية التوكيل ، فإن البر والفاجر له أن يودع غير أن المحجور عليه لا يتصرف في المال ، فلا يودع ، وقاله الأئمة ، وقال ( ش ) وابن حنبل : إذا أودعك صبي أو معتوه لم تبرأ إلا بعد الدفع للولي ، وينبغي أن يكون ذلك متفقا عليه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية