، فإن البر والفاجر له أن يودع غير أن المحجور عليه لا يتصرف في المال ، فلا يودع ، وقاله الأئمة ، وقال ( ش ) الركن الثاني : المودع . في الجواهر : لا يشترط فيه إلا أهلية التوكيل : إذا أودعك صبي أو معتوه لم تبرأ إلا بعد الدفع للولي ، وينبغي أن يكون ذلك متفقا عليه . وابن حنبل