الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الحكم الثالث : حريته ، وفي الجواهر : هو على الحرية لا يقبل فيه دعوى الرق من أحد إلا ببينة ، ولا يقبل إقراره هو على نفسه بالرق ، لأنه ليس له أن يرق نفسه ، لم يختلف في ذلك مالك وأصحابه ، وقاله الأئمة ، لأن الأصل في الناس الحرية ، وإنما يطرأ عليهم الرق بجريرة الكفر ، وقاله عمر وقاله علي - رضي الله عنهما - وتلا قوله تعالى : ( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) وجه الحجة : أنه لو كان رقيقا لملتقطه - كما قاله بعضهم - لما احتاجوا إلى شرائه ، ولأنه إن كان ابن أمة فهو لسيدها ، أو ابن أم ولد ، أو ابن حرين فهو حر ، فلا معنى لقوله : هو رقيق لملتقطه بغير سبب ملك ، والالتقاط إنما هو للحفظ دون نقل الأملاك .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية