[ ص: 127 ] الفرع السادس
في الكتاب : إذا دفعته للإمام إن لم تخف قيمته ، قال عرف الآبق ربه ولم تعرفه ابن يونس : قال أشهب : إن أقر له العبد بالملك دفعته إليك ، لأن الاعتراف حجة ، وبأمر الإمام أحسن فإن جحد أنه عبده ودفعته ضمنته ، وكذلك الحاكم لا يدفعه إلا ببينة أو بإقرار العبد ، لأنه لو اعترف لغيره لكان له ولم ينفع هذا ما عرفه به من جنسه وصفته .