فرع
في النوادر : قال مالك وابن القاسم : إذا فاتت ( . . . ) المبتاع من غاصب لا يعلم ، فلا شيء عليه ، وكذلك الطعام وغيره لعدم تعديه ، ويصدق فيها فيما لا يغاب عليه ، ويحلف فيما يغاب : لقد هلك ، ويغرم القيمة إذا لم يبع الغاصب بالثمن ، ولا بالقيمة ، ولا قامت بينة بهلاكه من غير سببه ، ولا يضمن مودع الغاصب في البيع غير الثمن ، ويصدق فيه مبلغه ، قال أشهب : ولا يضمن مودع الغاصب إلا أن يعلم أن مودعه غاصب ، وإذا ، لا يضمن لعدم العدوان وتأخذها ناقصة ، أو تبيعها الغاصب بالثمن تنفيذا للبيع ، أو القيمة يوم الغصب لتعديه ، ولا يضمن المبتاع إلا بجنايته ، لأنها إما ( كذا ) لسبب لا يوم وضع اليد ، ولا يضمن ما هدم من الدار أو هدمه الموهوب له ، بخلاف أكل الطعام ولبس الثوب ، لأنه وقاية ماله ، ولو هدمها أجنبي ظلما ضمن الأجنبي دونه ، ولو أخذ المشتري القيمة من الهادم أخذتها منه ، وإن حاباه رجعت بالمحاباة ، ولا شيء عليه في الوطء ، بكرا أو ثيبا ، استحقت بملك أو حرية ، قال نقصت الأمة عند المشتري بغير سببه في عضو أو غيره مالك ، وقال المغيرة : للحرة صداق المثل .