الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في النوادر : قال مالك وابن القاسم : إذا فاتت ( . . . ) المبتاع من غاصب لا يعلم ، فلا شيء عليه ، وكذلك الطعام وغيره لعدم تعديه ، ويصدق فيها فيما لا يغاب عليه ، ويحلف فيما يغاب : لقد هلك ، ويغرم القيمة إذا لم يبع الغاصب بالثمن ، ولا بالقيمة ، ولا قامت بينة بهلاكه من غير سببه ، ولا يضمن مودع الغاصب في البيع غير الثمن ، ويصدق فيه مبلغه ، قال أشهب : ولا يضمن مودع الغاصب إلا أن يعلم أن مودعه غاصب ، وإذا نقصت الأمة عند المشتري بغير سببه في عضو أو غيره ، لا يضمن لعدم العدوان وتأخذها ناقصة ، أو تبيعها الغاصب بالثمن تنفيذا للبيع ، أو القيمة يوم الغصب لتعديه ، ولا يضمن المبتاع إلا بجنايته ، لأنها إما ( كذا ) لسبب لا يوم وضع اليد ، ولا يضمن ما هدم من الدار أو هدمه الموهوب له ، بخلاف أكل الطعام ولبس الثوب ، لأنه وقاية ماله ، ولو هدمها أجنبي ظلما ضمن الأجنبي دونه ، ولو أخذ المشتري القيمة من الهادم أخذتها منه ، وإن حاباه رجعت بالمحاباة ، ولا شيء عليه في الوطء ، بكرا أو ثيبا ، استحقت بملك أو حرية ، قال مالك ، وقال المغيرة : للحرة صداق المثل .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية