نظائر : قال اللخمي : الغلة للمشتري في خمسة مواطن : الاستحقاق ، وإذا وجد عيبا ، أو وجد الشراء فاسدا إن نقض ، أو يرد بفلس ، أو أخذ بالشفعة ، وكذلك لمن صارت إليه عن المشتري من وارث أو موهوب له أو وارث موهوب له ؛ لأنه يحل محله ، ولا غلة لوارث إذا طرأ عليه وارث مثله في المنزلة ، أو قرب منه ، فإن كان الوارث ولدا طارئا عليه وارث ولد آخر انتزع منه نصيبه ، وكذلك طرؤ الوالد على الأخ ينتزع منه الجميع ؛ لأنه كان غير ضامن لما استغل .
نظائر : قال العبدي : تؤخذ الثمرة في خمسة مسائل : يأخذها الشفيع والمستحق مع الأصل إلا أن ييبس ، أو يكون قد تولدت بعد الشراء ، ويرد في البيع الفاسد في الرد بالعيب ما لم تطب ، فإذا طابت فللمبتاع يؤخذ في الفلس ما لم تزايد الأصول ، وفي بعضها خلاف ، قال اللخمي : اختلف في الغاصب في أربعة مواطن : هل يغرم ما استغله بنفسه ؟ وهل يغرم ما استغله المشتري منه ؟ وهل يغرم ما لم يستغله مثل أن يغلق الدار ويبذر الأرض ؟ والرابع ، إذا اغتل الموهوب منه : فعند ابن القاسم كالمشتري من الغاصب ، وعلى الغاصب قيمة ما سكن واستغل ، فإن أعدم أو غاب غرم الموهوب له ، وقال أشهب : لا شيء عليه كالمشتري ، والأول أحسن لأنهم لم يختلفوا في وارث الغاصب إذا كان غير عالم بالغصب : أنه يلزمه ، فكذلك الموهوب له .