الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : اكتريت سنين فبنيت أو غرست أو زرعت ، وكانت تزرع السنة كلها ، فاستحقت قبل تمام المدة . والذي أكراها مبتاع ، فالغلة بالضمان إلى يوم الاستحقاق ، وللمستحق إجازة كراء بقية المدة ، وأخذ حصة الكراء من يومئذ ، والفسخ ، لأنه تصرف فضولي يقبل التغير والنقض ، وله بعد تمام المدة ( دفع قيمة البناء والغرس مقلوعا ، ويؤمر بالقلع ، وإن فسخ قبل تمام المدة ) لم يقلع ، ولا يأخذ بالقيمة مقلوعا بل قائما ؛ لأن الوضع يشهد ، وإن أبى أن يعطيه قيمة أرضه وأبى الآخر من قيمة الزرع كانا شريكين ، ويبدأ بصاحب الأرض في إعطاء القيمة ، وعليه إذا فسخ الكراء الصبر إلى انقضاء البطن الذي أدركه ، وله قيمة الكراء من يومئذ بحساب السنة ، وأصل ذلك أن الصديق - رضي الله عنه - أقطع رجلا أرضا فأحيى وغرس فيها ، ثم جاء آخر فاستحقها فأمر الأول أن يعطيه قيمة ما أحيى ؛ لأنه صاحب الأصل ، فقال : لا ، فقال للآخر : أعطه قيمة أرضه بيضاء فلم يفعل ، فقضى أن تكون الأرض بينهما . هذا بقيمة أرضه ، وهذا بقيمة

                                                                                                                [ ص: 36 ] عمارته ، فإن كانت أرضا تزرع مرة في السنة فاستحقها مزروعة قبل فوت إبان الزرع فكراء تلك السنة للمستحق ، لانتقال الضمان ، ولا يقلع الزرع ، لأنه زرع بشبهة ولو كان الزارع غاصبا ، إن كان في إبان الزراعة لتمحض الظلم ، فإن استحقت بعد الإبان وقد زرعها مشتريها أو مكتر منه فلا كراء للمستحق تلك السنة لقوة الشبهة وفوات الإبان ، بل كراؤها للذي أكراها إن لم يكن غاصبا ، بل مشتر أو وارث . وكذلك إن سكن الدار مشتريها أو أكراها مدة فاستحقت بعد المدة ، وكراؤها للمبتاع دون المستحق ، فإن جهل حال المكري أغاصب هو أم مبتاع ؟ فزرعت ، ثم استحقت فهو كالمشتري حتى يعلم الغصب ، لأن الأصل عدم العدوان ، وإن كان المكري وارثا فطرأ له أخ لم يعلم به أو علم رجع على أخيه بحصته من الكراء ، فإن كان قد حابى رجع عليه بالمحاباة إن كان مليا ، وإلا رجع على المكتري ، لأنه واضع يده على أرضه ، وقال غيره : بل يرجع بالمحاباة على المكتري في ملائه وعدمه ، كان أخوه مليا أو معدما إلا أن يعلم الأخ أن معه وارثا فيرجع عليه أخوه في عدم المكتري ، ومنشأ الخلاف : النظر إلى أن الأخ كالمتلف بالمحاباة ، أو أن المكتري هو الذي استوفى المنفعة ، فإن سكن هذا الوارث أو زرع لنفسه ، ثم طرأ أخ لم يعلم به ، فالأحسن عدم رجوع الأخ ؛ لأن الخراج بالضمان ، بخلاف الكراء ، لأنه كالغاصب للسكنى دون الرقبة ، إلا أن يكون عالما بالأخ فيغرمه نصف الكراء لضعف الشبهة بالعلم ، والأصل : رد غلة العقار على المذهب ، لكن قويت الشبهة ( مع عدم العلم ) وعن مالك : أن عليه نصف كراء ما سكن كالغاصب ، ولو كان إنما ورث الأرض من أخيه فأكراها ممن زرعها ، ثم قدم ولد الميت فحجبه ، ليس له قلع الزرع وله الكراء ، قدم في إبان الحرث أو بعده ، لأنها لو عطبت كانت في ضمان القادم ، وإنما الذي يدخل مع الورثة فيشاركهم في الكراء والغلة من دخل معهم في الميراث بسبب واحد ، فأما [ ص: 37 ] من استحق دارا بوراثة أو بغير وراثة من يد من ابتاعها أو ورثها فإنما له الكراء من يوم استحق دون ما مضى ، إلا أن تكون الدار في يد غاصب . في التنبيهات : قول الغير : يرجع الأخ على المكتري دون الأخ . قال أبو محمد : هو وفاق لابن القاسم . وجواب ابن القاسم على أن أخاه علم كما قال الغير ، لقوله بعد هذا في المكتري : يهدم الدار فيهب له المكتري قيمة الهدم فيستحق ، قال ابن القاسم : إنما يرجع المستحق على الجاني ، ولقوله في العبد يسرق فيموت فيهب المسروق منه قيمته للسارق ، ثم يستحق : أنه يطلب السارق دون الواهب ؛ لأنه إنما فعل ما يجوز له ، وقال غيره : هو خلاف ، وهو متعد عند ابن القاسم علم أو لم يعلم ، لهبته شيئا حصل في يده ، وفي مسألة الهادم والسارق : لم يهب شيئا في يده ، وهبته له كهبة الأجنبي لما ليس في يده ، ومذهب ابن القاسم في الغاصب يهب طعاما أو ثوبا : أن الرجوع عليه إن كان مليا ، وإن كان معدما أو لم يقدر عليه ، فعلى الموهوب ، ثم لا يرجع على الواهب ، لأن الهبة لا عهدة لها ، وقال أشهب : يتبع أيهما شاء كما قال في المشتري ، وجاءت هذه المسألة في الكتاب ولم يفسر أن الواهب غاصب ، وهو معنى المسألة ، وعليه اختصرها الناس ، ولو كان الواهب غير غاصب لم يتبع إلا الموهوب ، وقيل : هذا خلاف ، كقوله في مسألة المحاباة على القول بأنه خلاف ، والأشبه وفاق ذلك كله على ما تأوله أبو محمد ، وتستقيم المسائل كلها على أصل واحد ، وقوله : إن جهل حال المكتري فهو كالمشتري حتى يعلم الغصب ، معناه : أن مكتريها ممن كانت بيده من وجه يجهل زارع بشبهة لا يقلع زرعه حتى يعلم أن مكتريها غاصب ، وأما المكري فمحمول على التعدي ، وينزع ما أكرى به حتى تثبت الشبهة من شراء أو غيره ، وقد قيل : إن مجرد الدعوى بالملك والاختلاف شبهة ملك .

                                                                                                                وفي النكت : إذا استحقت من المكتري قبل المدة ودفعت قيمة البناء والغرس قائما إنما يدفع قيمته قائما على أن يقلع إلى وقته ، وكذلك إذا اشتركا بسبب امتناعهما تقع الشركة بذلك ، وعليه قال بعض شيوخنا : تقوم الأرض براحا وتقوم الأنقاض لو كانت هكذا في أرض قائمة كم تساوي ، ولا تقوم ما [ ص: 38 ] زادت الأرض لأجل ما فيها على مذهب ابن القاسم ، وفيه خلاف ، وقيل : إنما يعتبر ما زاد في هذه المسألة على مذهب ابن القاسم ، وليست كمسألة الثوب يصبغه المشتري ثم يستحق ، لا يعتبر قيمة ما زاد الصبغ ؛ لأن الصبغ ربما زاد في الثوب ، وربما نقص ، والبناء زيادة معلومة ، وإنما يقال : كم قيمة الأرض براحا ، وكم قيمتها بما فيها من البناء والغرس ، فتعرف الزيادة فيشارك بها ، قال محمد : لو رضيت بترك الأرض مع الغاصب في الإبان ، والزرع صغير جدا ، بكراء مثلها ، امتنع ؛ لأنه بيع زرع لم يحل مع كراء أرض ؛ لأن الزرع يحكم به لك ، وقال أبو محمد : إن كان الزرع ينتفع به الغاصب لو قلعه جاز ذلك ، وقوله : إبان الزراعة يريد به ملك إبان الشيء المزروع ، فإذا فات لا يكلف الغاصب القلع ، وإن أمكن زراعة غيره ، وقال : واعلم أن دفع القيمة ليس كشرائه قبل بدو الصلاح ، لأنه يحكم به لك ، وإذا استحقت الدار المكتراة قبل تمام المدة وأجزت كراء باقي المدة وقد نقد المكتري ، إنما يدفع كراء ذلك إذا كان مأمونا إن كنت قد عملت أن المكتري قد نقد ، أو العادة النقد لدخوله على أن يأخذ حصاص باقي المدة ، وإلا لم يكن ما وصفنا ، فليس لك تعجيل حصة باقي المدة ، وتحمل على أنك إنما أجزت لتأخذ بحساب ما سكن المكتري ، كلما مضت مدة أخذت بحسابها ، وإنما يكون للمكتري الامتناع من دفع حصة باقي المدة إذا كان المستحق غير مأمون ، إذا كانت لو انهدمت لم تسو قيمتها مهدومة فادفع ، وإلا فلا مقال له ، لأمن عاقبته لعد الضرر ، ولا يضر أن المستحق ملدا ظالما أن يخاف المكتري من كثرة دين ولا تفيد قيمتها مهدومة شيئا ، فله الامتناع ، وحينئذ يقال لك : إما أن تجيز على أنك لا تأخذ إلا بحساب ما يسكن ، أو افسخ بقية المدة ، قال : والفرق بين المشتري يهدم الدار لا يطالب بنقض الهدم ، ويطالب بنقض لبس الثوب : أنه انتفع باللبس دون الهدم .

                                                                                                                [ ص: 39 ] قال التونسي : إذا قدمنا الغرس أو البناء على أنه باق في الأرض إلى عشر سنين ، فقد انتفع المكتري بالأرض بعد الانتفاع لتزيد قيمة غرسه ، فكيف يرجع على المشتري بجميع كراء ما بقي مع انتفاعه ؟ قال : فإن قيل : إذا قومناه على أنه باق في الأرض إلى الأمد أخذنا من رب الأرض جزء من أرضه ، قيل : إذا قومنا إنما نقومه قائما لدخوله بوجه شبهة ، فإذا امتنع رب الأرض أعطي قيمة أرضه كاملة لا بناء فيها ، فلم يظلم ، وإذا جاء في الإبان وهو يدرك أن يزرع فله الكراء عند ابن القاسم ، وقال عبد الملك : حصته الماضي للمشتري ، لأن المبادرة بتقويم الزرع قد يقابلها جزء من الكراء ، فأما إذا كانت الأرض تزرع بطونا ، فهو مثل السكنى له من يوم يستحق ؛ لأنه لو لم يكن ما فيها الآن لزرعه ، وما مضى يكون للمشتري بالشبهة ، وما يكون من يوم الاستحقاق للمستحق فله إجازة عقد الكراء وأخذه بالمسمى ، وله أخذ كراء المثل ، لأن حق الزارع في أن لا يقطع زرعه لأن يتم عند المشتري ويلزم المستحق ، قال : فإن قيل : إذا عقد منه بعشرة ، وكراء المثل خمسة عشر ، فقال المكتري : إنما دخلت على عشرة ، فلا أغرم إلا على حسابها ، ويرجع المستحق على الذي أكراني ، فيقال له : لو كان غاصبا كان له ذلك ، لكنه مشتر ، والمشتري إذا وهب فاستهلك الموهوب لم يضمن عند ابن القاسم الواهب ، وضمن الموهوب له ، لأنه المنتفع دون المشتري ، قال : فإن قيل : فقد قال ابن القاسم في الأخ الطارئ وقد حابى أخوه في الكراء : يرجع على أخيه ، فإن لم يوجد فعلى الساكن ، قال : قلت : كان ينبغي أن لا يرجع إذا لم يعلم بشيء ؛ لأنه غير منتفع ، لا سيما والوارث لم يكن ضامنا والمشتري كان ضامنا ، وقد اختلف في المشتري إذا لم ينتفع مثل أن يجني على العبد خطأ فقيل : يضمن لقوله ذلك هاهنا في الوارث ، وقيل : لا يضمن ما انتفع به ، أو جنى عليه عمدا فيلزم جريان هذا الاختلاف في هبات المشتري إذا انتفع الموهوب ، لأنه [ ص: 40 ] أخطأ على مال فوهبه فيقدم في الغرامة ، لأنه المبتدئ بالإتلاف ، فإذا تعذر إغرامه غرمنا المنتفع ، ويصير على هذا التأويل لا فرق بين هبة الغاصب والمشتري والوارث ، وغير ابن القاسم لم يضمن الوارث إذا لم يتعد شيئا ، كان الموهوب فقيرا أو غنيا ، فإن علم الواهب فتعدى قدم تضمين الموهوب ، فإن لم يوجد عنده شيء ضمن الواهب ، لأن المنتفع عنده أولى بالغرم من الذي لم ينتفع ، فإذا أعدم غرمنا المسلط ، وإذا سكن أو زرع ثم جاء من شاركه ، لم يجعل ابن القاسم عليه شيئا ، لأن في نصيبه ما يكفيه ، ولعله أراد إنما زرع القدر الذي لو زرعه في نصيبه لكان نصيبه ، أما لو لم يرث إلا أرضا واحدة فزرعها لكان يليق أن يكون عليه الكراء لنصيب صاحبه ، قال : فإن قيل : يلزم مثل هذا إذا أكرى بعض ما ورث وترك الباقي ، ولو أكرى نصيبه من الجميع لأكرى بمثل ما أكرى إلا أن يكون لأخيه عليه شيء ، قيل : الفرق بين ما يأخذ من غلة لانتفاعه بالغلة ، فإن السكنى الزائد على قدر نصيبه لم ينتفع بذلك ، وقد وقع في الغلات نحو هذا فيمن حبس على ولده فرأى أن البنات لا يدخلن فيه فأكلها الذكور زمانا ثم فطن لذلك . قال : لا يرجع على الذكور بما مضى ، وقيل : يرجع عليهم وهو الأصوب ، وأما من استحق الجملة فهذا يرجع عليه بما سكن واغتل ، لأنه لم يكن له شريك يحتج به أن نصيبه يكفيه ، قال ابن يونس : إجازة ما بقي من المدة يمتنع على رأي من يمنع الجمع بين سلعتين لرجلين في البيع حتى يعلم ما ينوب ما بقي ليجيز بثمن معلوم ، وإذا دفع المستحق قيمة البناء مقلوعا : قال محمد : بعد إخراج القلع ، إذ على ذلك دخل المكتري .

                                                                                                                قال اللخمي : متى وجد قبل الحرث خير بين الإجازة بالمسمى ، أو يخرجه ، فإن قلبها فكذلك ، واختلف في الحرث : قال ابن القاسم : يخير بين إعطائه قيمة حرثه فإن أبى أعطاه الآخر قيمة كرائها ، فإن أبى أسلمها ولا شيء له ، كقوله في تضمين الصناع : إذا لم يدفع القاطع قيمة الثوب أسلمه لخياطته ، [ ص: 41 ] وقال سحنون : يشارك بالخياطة ، فعلى هذا يشاركه في كراء هذه السنة بقيمة ( الحرث إن أكريت يقتسمها ) الأجرة على ذلك ، وعلى كراء الأرض ، فإن لم يجد من يكري منه وأكريت في العام الثاني فعلى ذلك ، إلا أن تذهب منفعة الحرث ، فإن باعها المستحق سقط الحرث ، إلا أن يزيد في الثمن فيكون له الزائد ، قيل : لا شيء للمستحق في الحرث ، واختلف : إذا قدم المستحق في الإبان وخاصم فحكم له بعده : هل يكون الكراء للأول أو المستحق ؟ وإن كان الغاصب الزارع ، فلك أخذ الأرض قبل الحرث وبعده ، ولا عوض عليك في الحرث بانفراده ، ولا في الزرع إذا لم يبذر ، أو بذر ولم يبلغ أن ينتفع به إن قلع ، وإن كان فيه منفعة كان للغاصب ، واختلف إذا أحب المغصوب منه دفع قيمته مقلوعا ويقره هل له ذلك ؟ والجواز أحسن ؛ لأن النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها على البقاء . فيريد البقاء ثمنا ويشك في السلامة ، وهذا بيع قيمته مطروحا ، فإن خرج الإبان قال مالك : الزرع للغاصب ، وهو المعروف وعنه : لك قلعه لقوله - صلى الله عليه وسلم : ( ليس لعرق ظالم حق ) وعنه أيضا : الزرع لك ولو حصد ، وفي الترمذي قال - صلى الله عليه وسلم - : ( من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته ) ولم يفرق بين الآثار وغيره ، وقوله يبدأ بالأخ وإن لم يعلم ، وليس المعروف من المذهب ، بل المعروف : لا شيء عليه إذا لم يعلم ، سواء كان المحابي موسرا أم لا ، وأما إذا كان عالما فعند ابن القاسم : يبدأ بالواهب وعند غيره بالموهوب ، وخير أشهب المستحق بينهما ، قال : وأرى أن يبدأ بالموهوب إن احتاج لذلك ، وإلا فالمسلط ، وإن أعدم أغرم

                                                                                                                [ ص: 42 ] المنتفع ، واختلف هل يرجع على المسلط متى أيسر ؟ وإن يرجع أحسن ؛ لأنه أدخله في ذلك ، ولو كانت للأخ دار فأعطاها ولو علم لسكنها ( . . . ) شيء لأخيه شيء في سكناه الدار الموروثة ، فإن أكراها نظرت إلى الكراء ( . . . ) لم يغرم شيئا لأنه لو سكن داره أكرى نصيبه بدون ذلك فقد فضل في يده الزائد فيسلمه لأخيه ، وإن زرع الأرض ولا يكفيه إلا جميعها غرم لأخيه كراء نصيبه ، وإن كان يكفيه نصيبه على الاتساع لم يكن عليه شيء ، وإن كان يكفيه إذ زرعه ضعيف ، فلما زرع ذلك القدر في جميعها على الاتساع جاءت بأكثر ، فعليه كراء ما زاد على ما كانت تخرج لو زرع جميعه في نصيبه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية