. في الجواهر : من جاز له أن يتصرف لنفسه في الشيء جاز له أن ينوب فيه ( عن ) غيره إذا كان قابلا للاستنابة إلا أن يمنع مانع . فقد منع في الكتاب من توكيل الذمي على مسلم ، أو بيع ، أو شراء ، أو استئجار ، أو يبضع معه ، وكرهه ولو كان عبدا له . قال الركن الثاني : الوكيل الإمام أبو عبد الله : وما ذلك إلا أنه قد يغلظ على المسلمين إذا وكل عليهم قصدا لأذاهم ، فيحرم على المسلم إعانته [ ص: 6 ] على ذلك . قال الإمام : أما البيع ، والشراء ، فلئلا يأتيه بالحرام ، ولهذا منع الذمي عاملا ليلا يعامل بالربا ، وبما لا تحل المعاوضة به . قال محمد : فإن نزل هذا تصدق المسلم بالربح . قال الإمام : وهذا الذي قاله محمد إنما يتخلص مما يتخوف من الحرام بأن يكون ما فعله الذمي من الربا فيتصدق بما زاد على رأس المال لقوله تعالى : ( وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) . قال : وأما الواقع بخمر ، أو خنزير ، وأتى الموكل بثمن ذلك فيتصدق بجميعه ; لأنه كله ثمن خمر ، فهو حرام كله ، وفي الربا إنما تحرم الزيادة .
فرع
قال : من الموانع العداوة ، فلا يوكل العدو على عدوه . وبقية فروع هذا الركن تقدمت في الركن الأول في البيع .