نظائر : قال : المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل : سبع على ما قاله أبو عمر الإشبيلي ، ولم يكن يفسرها إذا سئل عنها ، قال ابن عتاب : فاستقرأتها فوجدتها : الشفعة ، والمرأة تقضي بالثلاث في المجلس فلا يناكرها الزوج لجهله ، والسارق لثوب لا يساوي ثلاثة دراهم ، وفيه ثلاثة دراهم يحملها ، ووطء المرتهن الجارية [ ص: 381 ] المرهونة ، قال ابن عتاب : ووجدت غيرها كثيرا : يخير امرأته فتقضي بواحدة ، فيقال لها : ليس لك ذلك . وتريد أن تقضي مرة أخرى بالثلاث ، وتدعي الجهل ، قاله ابن القاسم ، والمستحلف أباه في حق له عليه : أن شهادته تسقط ، وإن جهل العقوق ، قاله ابن القاسم ، وكذلك قاطع الدنانير جهلا بكراهيته ، وفي الدمياطية : والمرتهن يرد الرهن للراهن يبطل الرهن ولا يعذر بالجهل .
وفي الواضحة : ، يحرم وطؤها على المشتري ، ولا تتزوج حتى يشهد بالطلاق أو الوفاة ; فإن أراد ردها وادعى أنه ظن أن قول البائع والجارية في ذلك مقبول لم يكن له ذلك ، وإن كان ممن يجهل معرفته . وقال باع جارية وقال : كان لها زوج فطلقها أو مات عنها ، ووافقته الجارية أشهب : إذا أعتق أم ولده ووطئها في العدة وادعى الجهل : أنه يحد ، كما لو ادعى الزاني الجهل بتحريم الزنا ، وفرق بين المعتق والمطلق ثلاثا يطأ في العدة ، أو واحدة قبل الدخول فيلحقه الولد ولا يحد ، لأنها شبهة لأهل الجهل ، وحكى ابن حبيب : أن المظاهر إذا وطئ قبل الكفارة يؤدب ولا يعذر بالجهل ، ومن قذف عبدا فظهر أنه حر قد عتق قبل ذلك ولم يعلم القاذف ، وكذلك إذا شرب هو أو زنى ولم يعلم بعتق نفسه ، ومن اشترى من يعتق عليه ولم يعلم به ، والبيوع الفاسدة الجاهل فيها كالعالم إلا في الإثم ، والوضوء والصلاة يستوي فيها العامد والجاهل ، وكذلك الحج في كثير من الأحكام ، قال صاحب المقدمات : قد تركت مسائل كثيرة ، منها حمل امرأته ولم ينكره ، ثم أراد نفيه بعد ذلك ، والشاهد يرى الفرج يستباح ، أو الحر يستخدم فلا يقوم بشهادته ، وكذلك أكل مال اليتيم والغاصب والمحارب والمتصدر للفتوى بغير علم ، والطبيب يقتل بمعاناته وهو غير عالم بالطب ، والشاهد يخطئ في شهادته في الحدود والأموال ، وهذا الباب أكثر من أن يحصى ، وكان أبو عمر الإشبيلي أجل من أن يعتقد الحصر في سبع ، لكن أظن مراده ما يكون مجرد السكوت فيه على فعل الغير مسقطا حق الساكت اتفاقا ، فوجد . . . . . فوجدت . من هذا النوع سبعا لا ثامن لها : الشفعة وما في معناها كالغريم يعتق بحضرة [ ص: 382 ] غرمائه فيسكتون ، أو يبيع العبد قبل الخيار فيتركه حتى ينقضي أمد الخيار وشبهه . الثانية : من حاز ملك رجل في وجهه مدة معتبرة ، ثم ادعى أنه ابتاعه منه صدق مع يمينه ، ولا يعذر صاحب المال بالجهل وأن سكوته مبطل . الثالثة : المملكة تقضي بالثلاث فلا ينكر الزوج ، ثم تريد المناكرة ، أو لا تقضي بشيء وتسكت حتى يطأها ، أو ينقضي المجلس على الخلاف ، وما أشبه ذلك كالأمة تعتق فلا تقضي حتى يطأها الزوج . الرابعة : الشاهد يرى الفرج يستباح والعبد يستخدم ونحوه من الحقوق الواجبة لله تعالى . الخامسة : المطلقة يراجعها زوجها فتسكت حتى يطأها ، ثم تدعي انقضاء العدة . السادسة : المرأة تزوج وهي حاضرة فلا تنكر حتى يدخل بها الزوج ، ثم تنكر النكاح والرضا به ، وتدعي الجهل في سكوتها . السابعة : الرجل يباع عليه ماله ويقبضه المشتري وهو حاضر لا ينكر ، ثم ينكر الرضا بالبيع ، ويدعي الجهل ، ويحتمل أن يريد سبع مسائل من نوع الطلاق : أحدها : يملك امرأته فتقبل ، ثم تصاحبه بعد ذلك قبل أن تسأل ما قبلت ، ثم تقول : كنت أردت الثلاث لترجع فيما صالحت به . الثانية : السامع لامرأته تقضي بالثلاث فيسكت ، ثم ينكر . الثالثة : المخيرة تختار ، ثم تريد تختار بعد ذلك ثلاثا وتقول : ظننت أن لي الخيار . الرابعة : المملكة والمخيرة لا تقضي حتى ينقضي المجلس على قول مالك الأول ، ثم تريد القضاء بعد ذلك وتقول : ظننت أن ذلك بيدي أبدا ، الخامسة : المقول لها : إن غبت عنك أكثر من سنة فأمرك بيدك فتقيم بعد السنة المدة الطويلة من غير أن يشهد أنها على حقها ، ثم تريد القضاء وتقول : جهلت وظننت أن الأمر بيدي متى ما شئت . السادسة : الأمة تعتق فتوطأ ، ثم تريد الخيار وتقول : جهلت أن لي الخيار . السابعة : الرجل أمر امرأته بيد غيرها فلا تقضي المملكة حتى يطأها ، ثم تريد القضاء وتقول : جهلت قطع الوطء ما ملكته .