أحاديث الهداية
( ومن أحرم بعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط ، ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا ) ؛ لأن الإحرام عندنا شرط فيصح تقديمه على أشهر الحج ، وإنما يعتبر أداء الأفعال فيها وقد وجد الأكثر ، وللأكثر حكم الكل ( وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا ) ؛ لأنه أدى الأكثر قبل أشهر الحج ، وهذا ؛ لأنه صار بحال لا يفسد نسكه بالجماع ، فصار كما إذا تحلل منها قبل أشهر الحج ، ومالك رحمه الله يعتبر الإتمام في أشهر الحج . والحجة عليه ما ذكرنا ، ولأن الترفق بأداء الأفعال . والمتمتع : المترفق بأداء النسكين في سفرة واحدة في أشهر الحج .


