nindex.php?page=treesubj&link=2584 ( ويحرم على المعتكف الوطء ) لقوله تعالى{
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد }( و ) كذا ( اللمس والقبلة ) لأنه من دواعيه ، فيحرم عليه إذ هو محظوره ، كما في الإحرام بخلاف الصوم ، لأن الكف ركنه لا محظوره ، فلم يتعد إلى دواعيه ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=2584جامع ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل اعتكافه ) لأن الليل محل الاعتكاف بخلاف الصوم ، وحالة العاكفين مذكرة فلا يعذر بالنسيان ( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=2584جامع فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل بطل اعتكافه ) لأنه في معنى الجماع حتى يفسد به الصوم ، ولو لم ينزل لا يفسد وإن كان محرما ، لأنه ليس في معنى الجماع وهو المفسد ، ولهذا لا يفسد به الصوم .
nindex.php?page=treesubj&link=2584 ( وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْوَطْءُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى{
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ }( وَ ) كَذَا ( اللَّمْسُ وَالْقُبْلَةُ ) لِأَنَّهُ مِنْ دَوَاعِيهِ ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ إذْ هُوَ مَحْظُورُهُ ، كَمَا فِي الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ ، لِأَنَّ الْكَفَّ رُكْنُهُ لَا مَحْظُورَهُ ، فَلَمْ يَتَعَدَّ إلَى دَوَاعِيهِ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2584جَامَعَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا بَطَلَ اعْتِكَافُهُ ) لِأَنَّ اللَّيْلَ مَحَلُّ الِاعْتِكَافِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ ، وَحَالَةُ الْعَاكِفِينَ مُذَكِّرَةٌ فَلَا يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ ( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=2584جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَأَنْزَلَ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْجِمَاعِ حَتَّى يَفْسُدَ بِهِ الصَّوْمُ ، وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ لَا يَفْسُدُ وَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْجِمَاعِ وَهُوَ الْمُفْسِدُ ، وَلِهَذَا لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ .