( وإذا الخوارج الخراج وصدقة السوائم لا يثني عليهم ) لأن الإمام لم يحمهم ، والجباية بالحماية ، وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج فيما بينهم وبين الله تعالى ، لأنهم مصارف الخراج لكونهم مقاتلة . والزكاة مصرفها الفقراء ، وهم لا يصرفونها إليهم ، وقيل : إذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقط عنه ، وكذا ما دفع إلى كل جائر ; لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء ، والأول أحوط . أخذ