[ ص: 181 ] قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=24728_523_515_22662_567_24729وكل إهاب دبغ فقد طهر ، وجازت الصلاة فيه والوضوء منه ، إلا جلد الخنزير والآدمي ) لقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8962أيما إهاب دبغ فقد طهر }وهو بعمومه حجة على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله في جلد الميتة .
[ ص: 182 - 186 ] ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب [ وهو قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30628لا تنتفعوا من الميتة بإهاب }" ] ; لأنه اسم لغير المدبوغ ، وحجة على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالىفي جلد الكلب ، وليس الكلب بنجس العين ، ألا يرى أنه ينتفع به حراسة واصطيادا ، بخلاف الخنزير ; لأنه نجس العين ، إذ الهاء في قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145فإنه رجس }منصرف إليه لقربه ، وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته ، فخرجا عما روينا . ثم ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ ، وإن كان تشميسا أو تتريبا ; لأن المقصود يحصل به ، فلا معنى لاشتراط غيره . ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة ; لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة ، وكذلك يطهر لحمه ، هو الصحيح ، وإن لم يكن مأكولا .
[ ص: 181 ] قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=24728_523_515_22662_567_24729وَكُلُّ إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ، وَجَازَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ ، إلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8962أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ }وَهُوَ بِعُمُومِهِ حُجَّةٌ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ .
[ ص: 182 - 186 ] وَلَا يُعَارَضُ بِالنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْ الِانْتِفَاعِ مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ [ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30628لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ }" ] ; لِأَنَّهُ اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَدْبُوغِ ، وَحُجَّةٌ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىفِي جِلْدِ الْكَلْبِ ، وَلَيْسَ الْكَلْبُ بِنَجِسِ الْعَيْنِ ، أَلَا يُرَى أَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ حِرَاسَةً وَاصْطِيَادًا ، بِخِلَافِ الْخِنْزِيرِ ; لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ ، إذْ الْهَاءُ فِي قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145فَإِنَّهُ رِجْسٌ }مُنْصَرِفٌ إلَيْهِ لِقُرْبِهِ ، وَحُرْمَةُ الِانْتِفَاعِ بِأَجْزَاءِ الْآدَمِيِّ لِكَرَامَتِهِ ، فَخَرَجَا عَمَّا رَوَيْنَا . ثُمَّ مَا يَمْنَعُ النَّتْنَ وَالْفَسَادَ فَهُوَ دِبَاغٌ ، وَإِنْ كَانَ تَشْمِيسًا أَوْ تَتْرِيبًا ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِهِ ، فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ غَيْرِهِ . ثُمَّ مَا يَطْهُرُ جِلْدُهُ بِالدِّبَاغِ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ ; لِأَنَّهَا تَعْمَلُ عَمَلَ الدِّبَاغِ فِي إزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ ، وَكَذَلِكَ يَطْهُرُ لَحْمُهُ ، هُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا .