[ ص: 281 - 283 ] باب الاستسقاء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=1196_1192_1195_1189صلى الناس وحدانا جاز ، وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار ) لقوله تعالى{
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=10فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا }الآية ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى ولم ترو عنه الصلاة .
[ ص: 284 ]
( وقالا : يصلي الإمام ركعتين ) لما روي " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21114أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كصلاة العيد }رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه . قلنا : فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة ، وقد ذكر في الأصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وحده ( ويجهر فيهما بالقراءة ) اعتبارا بصلاة العيد .
[ ص: 281 - 283 ] بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَيْسَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ صَلَاةٌ مَسْنُونَةٌ فِي جَمَاعَةٍ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1196_1192_1195_1189صَلَّى النَّاسُ وُحْدَانًا جَازَ ، وَإِنَّمَا الِاسْتِسْقَاءُ الدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى{
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=10فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا }الْآيَةَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَلَمْ تُرْوَ عَنْهُ الصَّلَاةُ .
[ ص: 284 ]
( وَقَالَا : يُصَلِّي الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ ) لِمَا رُوِيَ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21114أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ }رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قُلْنَا : فَعَلَهُ مَرَّةً وَتَرَكَهُ أُخْرَى فَلَمْ يَكُنْ سُنَّةً ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ وَحْدَهُ ( وَيَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ) اعْتِبَارًا بِصَلَاةِ الْعِيدِ .