الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 551 - 552 ] كتاب الخنثى فصل في بيانه

                                                                                                        قال : ( وإذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى ، فإن كان يبول من الذكر فهو غلام وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى ) " لأن النبي عليه الصلاة والسلام { سئل عنه كيف يورث فقال : من حيث يبول }وعن علي رضي الله عنه [ ص: 553 ] مثله ، ولأن البول من أي عضو كان فهو دلالة على أنه هو العضو الأصلي الصحيح والآخر بمنزلة العيب ( وإن بال منهما فالحكم للأسبق ) لأن ذلك دلالة أخرى على أنه هو العضو الأصلي ( وإن كانا في السبق على السواء ، فلا معتبر بالكثرة عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : ينسب إلى أكثرهما بولا ) لأنه علامة قوة ذلك العضو وكونه عضوا أصليا ، ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع فيترجح بالكثرة ، وله أن كثرة الخروج ليس يدل على القوة لأنه قد يكون لاتساع في أحدهما وضيق في الآخر ، وإن كان يخرج منهما على السواء فهو مشكل بالاتفاق لأنه لا مرجح .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        كتاب الخنثى حديث :

                                                                                                        { سئل عليه السلام عن الخنثى كيف يورث ؟ قال : من حيث يبول }; قلت : رواه ابن عدي في " الكامل " من حديث أبي يوسف القاضي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { سئل عن مولود ولد ، له قبل ، وذكر ، من أين يورث ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من حيث يبول }انتهى .

                                                                                                        ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في " المعرفة في الفرائض " ، وعده من منكرات الكلبي ، وقال البيهقي : الكلبي لا يحتج به ، وأخرجه ابن عدي أيضا عن سليمان بن عمرو النخعي عن الكلبي به ، ثم قال : وأجمعوا على أن سليمان بن عمرو النخعي يضع الحديث انتهى .

                                                                                                        وذكره عبد الحق في " أحكامه في الفرائض " من جهة ابن عدي ، وقال : إسناده من أضعف إسناد يكون انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن الجوزي في " الموضوعات " من جهة ابن عدي ، وقال : البلاء من الكلبي ، وقد اجتمع فيه كذابون : سليمان النخعي ، والكلبي ، وأبو صالح انتهى . قوله : وعن علي مثله ; قلت : رواه عبد الرزاق في " مصنفه في الفرائض " [ ص: 553 ] أخبرنا سفيان الثوري عن مغيرة عن الشعبي عن علي أنه ورث خنثى من حيث يبول ، انتهى .

                                                                                                        [ ص: 554 ] ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا الحسن بن كثير الأحمسي عن أبيه عن معاوية [ ص: 555 ] أنه أتي في خنثى ، فأرسلهم إلى علي ، فقال : يورث من حيث يبول ، حدثنا هشيم عن مغيرة [ ص: 556 ] وسماك عن الشعبي به ; وأخرج عبد الرزاق نحوه عن سعيد بن المسيب نحوه ، وزاد ، فإن كانا في البول سواء ، فمن حيث سبق ، انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية