الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين لهن ثلاثة أسهم من خمسة أسهم ) قال رضي الله عنه : وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وعن محمد رحمه الله : أنه يقسم على سبعة أسهم : لهن ثلاثة ولكل فريق سهمان ، وأصله : أن الوصية لأمهات الأولاد جائزة والفقراء والمساكين جنسان وفسرناهما في الزكاة ، لمحمد رحمه الله : أن المذكور لفظ الجمع وأدناه في الميراث اثنان نجد ذلك في القرآن ، [ ص: 510 ] فكان من كل فريق اثنان ، وأمهات الأولاد ثلاث فلهذا يقسم على سبعة ، ولهما أن الجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس ، وأنه يتناول الأدنى مع احتمال الكل لا سيما عند تعذر صرفه إلى الكل فيعتبر من كل فريق واحد فبلغ الحساب خمسة والثلاثة للثلاث .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية