قال : ( ) خلافا والموصى به يملك بالقبول رحمه الله تعالىوهو أحد قولي لزفر رحمه الله : هو يقول الوصية أخت الميراث إذ كل منهما خلافة لما أنه انتقال ثم الإرث يثبت من غير قبول فكذلك الوصية . ولنا أن الوصية إثبات ملك جديد ، ولهذا لا يرد للموصى له بالعيب ولا يرد عليه بالعيب ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره إلا بقبوله . أما الوراثة فخلافة حتى يثبت فيها هذه الأحكام فيثبت جبرا من الشرع من غير قبول . [ ص: 501 ] قال : ( إلا في مسألة واحدة وهو أن الشافعي فيدخل الموصى به في ملك ورثته ) استحسانا ، والقياس أن تبطل الوصية لما بينا أن الملك موقوف على القبول فصار كموت المشتري قبل قبوله بعد إيجاب البائع ، وجه الاستحسان أن الوصية من جانب الموصي قد تمت بموته تماما لا يلحقه الفسخ من جهته وإنما توقفت لحق الموصى له فإذا مات دخل في ملكه كما في البيع المشروط فيه الخيار للمشتري إذا مات قبل الإجازة . يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول