قال : ( وإن فهو هدر ) وتفسير القرب ما ذكرنا من استماع الصوت لأنه إذا كان بهذه الحالة لا يلحقه الغوث من غيره فلا يوصف أحد بالتقصير ، وهذا إذا لم تكن مملوكة لأحد ، أما إذا كانت فالدية والقسامة على عاقلته ( وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة كان على أقربهما ) وقد بيناه ( وإن وجد بين قريتين الفرات يمر به الماء فهو هدر ) لأنه ليس في يد أحد ولا في ملكه ( وإن كان محتبسا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك المكان ) على التفسير الذي تقدم لأنه اختص بنصرة هذا الموضع فهو كالموضوع على الشط والشط في يد من هو أقرب منه ، ألا ترى أنهم يستقون منه الماء ويوردون بهائمهم فيها ، بخلاف النهر الذي يستحق به الشفعة لاختصاص أهلها به لقيام يدهم عليه فتكون القسامة والدية عليهم . وجد في وسط
قال : ( وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم ) وقد ذكرناه وذكرنا فيه القياس والاستحسان .
قال : ( وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم ) وقد بيناه من قبل . ووجه الفرق هو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ابتداء الأمر لأنه منهم بخلاف ما إذا عين من غيرهم لأن ذلك بيان أن القاتل ليس منهم وهم إنما يغرمون إذا كان القاتل منهم لكونهم قتلة تقديرا حيث لم يأخذوا على يد الظالم ، ولأن أهل المحلة لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل بين أظهرهم إلا بدعوى الولي ، فإذا ادعى القتل على غيرهم امتنع دعواه عليهم وسقط لفقد شرطه .