أحاديث الهداية
قال : ( شاة لقصاب فقئت عينها ففيها ما نقصها ) لأن المقصود منها هو اللحم ، فلا يعتبر إلا النقصان ( وفي عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة وكذا في عين الحمار والبغل والفرس ) وقال الشافعي رحمه الله : فيه النقصان أيضا اعتبارا بالشاة : ولنا ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام قضى في عين الدابة بربع القيمة }وهكذا قضى عمر رضي الله عنه ، ولأن فيها مقاصد سوى اللحم كالحمل والركوب والزينة والجمال والعمل فمن هذا الوجه تشبه الآدمي ، وقد تمسك للأكل فمن هذا الوجه تشبه المأكولات فعملنا بالشبهين بشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في نفي النصف ولأنه إنما يمكن إقامة العمل بها بأربعة أعين عيناها وعينا المستعمل فكأنها ذات أعين أربعة فيجب الربع بفوات إحداها .


