[ ص: 423 ] باب ما يحدث الرجل في الطريق
قال : ( ومن ) لأن كل واحد صاحب حق بالمرور بنفسه وبدوابه ، فكان له حق النقض كما في الملك المشترك فإن لكل واحد حق النقض لو أحدث غيرهم فيه شيئا فكذا في الحق المشترك . أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو بنى دكانا للرجل من عرض الناس أن ينزعه
قال : ( ويسع الذي عمله أن ينتفع به ما لم يضر بالمسلمين ) لأن له حق المرور ولا ضرر فيه فيلحق ما في معناه به إذ المانع متعنت فإذا أضر بالمسلمين كره له ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : { } . لا ضرر ولا ضرار في الإسلام