قال : ( وإذا فالدية في ماله في ثلاث سنين ) وقال قتل الأب ابنه عمدا رحمه الله : تجب حالة لأن الأصل أن ما يجب بالإتلاف يجب حالا والتأجيل للتخفيف في الخاطئ وهذا عامد فلا يستحقه ولأن المال وجب جبرا لحقه وحقه في نفسه حال فلا ينجبر بالمؤجل ، ولنا أنه مال واجب بالقتل فيكون مؤجلا كدية الخطإ وشبه العمد ، وهذا لأن القياس يأبى تقوم الآدمي بالمال لعدم التماثل والتقويم ثبت بالشرع ، وقد ورد به مؤجلا لا معجلا فلا يعدل عنه لا سيما إلى زيادة ولما لم يجز التغليظ باعتبار العمدية قدرا لا يجوز وصفا ( الشافعي ) لما روينا ولأن الإقرار لا يتعدى المقر لقصور ولايته عن غيره فلا يظهر في حق العاقلة . وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته