قال : ( ) تشريفا للآدمي لأنه جزء من يده ولكن لا منفعة فيه ولا زينة ( وكذلك السن الشاغرة ) لما قلنا ( وفي الأصبع الزائدة حكومة عدل ) وقال وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل رحمه الله : تجب فيه دية كاملة لأن الغالب فيه الصحة فأشبه قطع المارن والأذن . ولنا أن المقصود من هذه الأعضاء المنفعة ، فإذا لم تعلم صحتها لا يجب الأرش الكامل بالشك والظاهر لا يصلح حجة للإلزام بخلاف المارن ، والأذن الشاخصة لأن المقصود هو الجمال ، وقد فوته على الكمال ( وكذا لو استهل الصبي ) لأنه ليس بكلام ، وإنما هو مجرد صوت ومعرفة الصحة فيه بالكلام ، وفي الذكر بالحركة ، وفي العين بما يستدل به على النظر فيكون حكمه بعد ذلك حكم البالغ في العمد والخطإ . الشافعي